السؤال :
في تأمين المحلات لبيع الأشرطة والفيديو بصورة عامة ، إذا كان النشاط محرماً بأن يبيع أشرطة محرمة ، لا يدخل في باب التعاون على الاثم والعداون ؟
الجواب :
لا يجوز أن يكون محل التأمين ( المؤمن عليه ) نشاطاً غير مشروع ، أو شيئاً محرماً ، لأنه يدخل في باب التعاون على الاثم والعدوان ، وقد قال الله تعالى : ( وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) (سورة المائدة: من الآية 2) أما إذا كانت المحلات لبيع الأشرطة والفيديو المشروعة ، بصورة عامة ، فهذا يجوز التأمين عليها إلا إذا كانت المحلات خاصة بالأشرطة المحرمة ، أو الغالب منها ذلك .