السؤال :
إن بعد صدور قرار من وزارة البلدية بشأن التأمين الإجباري ضد الحريق ، وردت إلى الشركة طلبات كثيرة لتأمين المحلات ، وبعد المعاينة تبين أن بعض المحلات معطلة عن الشغل ، لا يوجد بداخلها شيء من البضائع ، غير لوحة المحل ، فهل يجوز تأمين اللوحة؟
كما أن بعض المحلات صغيرة متنقلة ، فالخطر شبه أكيد ، فهل يجوز تأمين مثل هذه المحلات ؟أرجو من فضيلتكم التكرم بإبداء رأيكم في الموضوع .
الجواب :
- بخصوص كون المحلات صغيرة يعود أمرها إلى إدارة الشركة ، ولكن من الناحية الشرعية التأمين عليها جائز .
- مادام المحل موجودا يجوز التأمين عليه ، لأن الأضرار قد تكون ناشئة من حرق المحل نفسه ، لذلك لا مانع من التأمين عليه ،
والله أعلم .