ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المعذور إذا وكل في الرمي وقام الوكيل بالرمي عنه ، ثم زال عنه العذر فإنه لا يجب عليه إعادة الرمي ، ولكنها مستحبة ، وذهب المالكية إلى وجوب الإعادة بنفسه ، وأنه يكون قضاء إذا لم يكن في نفس اليوم ، ويجب مع القضاء هدي ، لأن العذر عنده يرفع الإثم فقط ، ولا يرفع الفعل ، وأن فائدة الاستنابة هي سقوط الإثم[1] .
والراجح هو رأي جمهور الفقهاء ، لأن العبادة إذا أذن لها الشرع لأن بالاستنابة فيها فقد أديت بكاملها ، وبالتالي فلا تجب الإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) المصادر السابقة