جريدة العرب -الدوحة
شراء شقة بالتقسيط
– الربا هو إعطاء القروض المؤجلة بفائدة سواء كانت هذه الفائدة بنسبة من رأس المال أو محددة بمبلغ مقطوع فهذا هو ربا النسيء الذي حرمه القرآن الكريم، حيث كان الجاهليون يعطون قروضا مؤجلة، أو يبيعون بضائع بأثمان مؤجلة ثم يزيدون على القرض نسبة من رأس المال أو مبلغا مقطوعا، فنزلت الآيات الكريمة في سورة البقرة فحرمت الربا حيث قال الله تعالى: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُه الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّه الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءه مَوْعِظَة مِّن رَّبِّه فَانتَهى فَلَه مَا سَلَفَ وَأَمْرُه إِلَى اللّه وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ همْ فِيها خَالِدُونَ) البقرة 275
أما البيع فهو مقابلة بضاعة بنقد، أو ببضاعة أخرى، فالبيع عبارة عن المبادلة بين البضائع أو العقارات وبين النقود والدراهم، ولذلك حينما تكون المبادلة واردة على البضاعة فليس هناك مجال لربا النسيئة، إلا إذا كانت الأموال ربوية ، أما الربا فهو دفع النقود قرضا، على أن ترد هذه النقود مع الزيادة، ومن هنا فالقروض بالفوائد محرمة شرعا؛ لأنها ربا، أما البيع مع زيادة نسبة إلى الثمن وهو ما يسمى بالمرابحة فهو جائز لأن البائع باع بضاعة بنقد محدد، ولكنه أجل الثمن وأدخل ضمن الثمن ربحه، الذي يريد أن يحققه وحينئذ لا ينطبق عليه وصف الربا المحرم، إضافة إلى أن البيع يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية في التوجه نحو التبادل بين السلع والبضائع وليس بين النقود؛ لأن النقود في نظر الشريعة وسيلة وليست سلعة على عكس الاقتصاد الرأسمالي الذي يجعل النقود أيضا سلعة، فبداية العملية قرض بفائدة، ولذلك حينما يتأخر يأخذ البنك عليه فوائده المنصوص عليها في العقد، أما لو كان العقد قائما على البيع فإن الثمن المتفق عليه لا يجوز الزيادة عليه لأجل التأخير، وخاصة إذا كان التأخير بسبب الصعوبة المالية كما قال الله تعالى: (وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَة فَنَظِرَة إِلَى مَيْسَرَة وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ) البقرة 280
تقديم إخراج الزكاة
• هل يجوز إخراج الزكاة قبل وقتها بثلاثة أشهر مع التيقن من قيمتها قبل موعدها، وذلك للحاجة الشديدة لمستحق الزكاة لها، حيث إنني أدرس وهناك مسيحية ولله الحمد أسلمت، وسوف تحضر من بلدها إلى البلد الذي أعيش به لإتمام إجراءات الزواج، هل يجوز لي إخراج الزكاة لها مع العلم أنها ليست زوجتي حتى الآن، ولا تجب علي النفقة عليها.
– لا مانع شرعا من تقديم دفع الزكاة لأكثر من سنة، أي لسنتين كما ورد بذلك فعل الرسول (صلى الله عليه وسلم) مع عمه العباس رضي الله عنه، حيث أخذ منه صدقة عامين.
أما دفع الزكاة إلى الأخت المسيحية التي أسلمت فجائز من باب تأليف القلوب، أما إذا كانت فقيرة فيجوز أيضا من باب مصرف الفقراء.
أما دفع الزكاة لإجراءات الزواج فهي مسألة خلافية، والأفضل كما قلت أن تصرف هذه الأموال من منطلق المصرفين السابقين، وهما: المؤلفة قلوبهم، والفقراء.
سداد القرض بالزيادة
• إذا أقرض شخص الحكومة مبلغاً على أن يكون السداد بقيمة المبلغ عند السداد منسوباً إلى معدل التضخم، فهل هذا حلال حيث كما قرأت أنه في المذهب الحنفي يجب رد الديون بقيمتها عند السداد وليس بمقدار كميتها عند الاستدانة..
– اتفق الفقهاء المعاصرون من خلال المجامع الفقهية على أن رد الديون يكون بمثلها، وهذا هو المبدأ العام، ولا يجوز تقييد الدين بقضية التضخم في البداية.
أما إذا حدث تضخم كبير مثلما حدث للدينار العراقي، أو الليرة اللبنانية أو التركية فهذا يعالج في الأخير وليس في البداية، حيث ينظر إلى مبدأ العدالة المطلوبة شرعا، وحينئذ ينظر إلى قيمة الدين في وقت الأداء، وينصف الدائن حيث أمرنا الرسول (صلى الله عليه وسلم) بالإحسان في القضاء وقال في حديث صحيح:
«خياركم أحسنكم قضاء»
الزكاة في مال اليتيم
• هل تجب الزكاة في مال اليتيم الصغير الذي لا يستطيع استثماره؟
– نعم تجب عليه الزكاة، ما دامت الأموال قد بلغت النصاب وحال عليها الحول، يدل على ذلك أمر الرسول (صلى الله عليه وسلم) لولي اليتيم بالتجارة في أمواله حتى لا تأكلها الصدقة حيث قال: «اتجروا في أموال اليتامى حتىلا تأكلها الصدقات»، وهذا الحديث روي بطرق كثيرة، ولذلك قال الحافظ الهيثمي: قال شيخي وسندي -أي الحافظ العراقي- إسناده حسن.
المطالبة بتعويض غير مستحق
• طالبت بتعويضات لي بعد الغزو العراقي للكويت كما طالبت بأشياء كثيرة ليست من حقي، وقمت ببناء بيتي من هذا المال، فهل هذا المال حرام؟
– هذا المال حرام لا يجوز أخذه، بل يجب إخراجه وصرفه مع أرباحه لمصلحة أهل العراق.
الأجر على تعليم القرآن في أميركا
• أعيش في أميركا وأقوم بتعليم القرآن – والفضل لله- لمن لا يعرف العربية، قرأت فتوى عن وجوب تعليم القرآن بدون أُجرة إذا لم يتوافر من يعرف القرآن والعربية، وأنا تبعا لهذه الفتوى أقوم بتعليم القرآن للكبار بلا أجر.. فهل يجوز تقاضي الأجرة على تعليم الأطفال قراءة القرآن، علما أن ذلك ليس هو مصدر رزقي ولا يؤثر الوقت المبذول في سبيل ذلك على عملي، إنه فقط لشعوري أنني أبذل جهدا في سبيل ذلك، وأود تقاضي الأجرة وهل تقاضيها في مثل هذه الحال ينقص الأجر عند الله تعالى؟ وهل التطوع بلا أجر يختلف ثوابه عند الله؟
– أجاز الفقهاء التعليم بصورة عامة بأجر، وكذلك أجاز جمهورهم تعليم القرآن الكريم بأجر، بناء على أن المصالح العامة تقتضي ذلك، وأن الدولة اليوم لا تلتزم بكفالة جميع أبنائها في توفير الحياة الكريمة، ومن هنا فلا مانع شرعا من أخذ الأجرة على تعليم الأطفال قراءة القرآن الكريم.
أما الأجر والثواب فيعود إلى النية والإخلاص والإتقان، والعمل الصالح، وأرجو ألا تؤثر الأجرة في الثواب عند الله سبحانه وتعالى ما دمت بحاجة إلى تقاضي الأجرة، ولا تريد بذلك الإثراء.
الصلاة في مسجد به ضريح
• ما حكم الدين في الصلاة في مسجد به ضريح مثل مسجد الإمام الشافعي والسيدة عائشة بمصر؟ مع ذكر دليل للرسول.
– لا شك أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) حرَّم الصلاة والسجود في مكان فيه قبر، ونهى في حديث صحيح عن أن يتخذ قبره مسجدا، هذا من المتفق عليه بين العلماء، ولكن يبقى السؤال فيما إذا كان القبر مسيجا بسياج، أو بعبارة أخرى في غرفة، بين المصلى والقبر حاجب ساتر مثل الحائط أو نحوه، ففي هذه الحال الصلاة صحيحة لأنها ليست إلى قبر ولا على قبر فالحاجز قد منع المصلي من هذا المحظور كما هو الحال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أما هل الصلاة مكروهة، ففي ذلك خلاف بين الفقهاء، وفي اعتقادي أن المصلين في مثل هذه المساجد العامة الذين يقصدون بصلاتهم فيها أداء الصلوات بجماعة لكونهم من أهل هذه المنطقة أو المارين عليها دون القاصدين لهذه القبور، فإن صلاتهم في هذه الحالة صحيحة لا غبار عليها إن شاء الله تعالى.
الحلف للإقلاع عن التدخين
• هل يجوز أن يحلف الإنسان على شيء ألا يعمله لمدة محددة مثلا الإقلاع عن التدخين أو نوع من الأكل؟
– الأفضل ألا يحلف الإنسان بالله سبحانه وتعالى، لا صادقا ولا كاذبا، أما أنه بالنسبة للسائل فلا مانع شرعا من الحلف بالله سبحانه وتعالى بالإقلاع عن التدخين بشرط أن يبر بيمينه فلا يحنث لأنه إذا حنث في هذه الحالة فقد أثم مرتين إثم على حنثه ونقضه اليمين، وإثم على عودته إلى التدخين الذي هو من الخبائث باتفاق جمهور العلماء المعاصرين.
الاقتراض بفائدة للضرورة
• لقد اضطررت أن أستدين من البنك بفائدة لكي أتمكن من أن أعمل من الدين بعد أن فقدت عملي في الوظيفة. وما زلت أدفع الفائدة حتى الآن وأنا كاره لذلك فهل عليّ إثم وأنا في حالة الضرورة تلك؟
– الضرورة الشرعية هي التي تؤدي إلى فقدان النفس أو إتلاف جزء من الإنسان أو التعرض لانتهاك العرض أو نحو ذلك، فليست مسألة الاستثمار أو الديون من الضروريات التي تبيح المحظورات، ولذلك حدد الفقهاء هذه المسألة بقاعدتين:
إحداهما: الضرورات تبيح المحظورات.
والثانية: الضرورات تقدر بقدرها.
ولذلك عليك الخروج من هذا الإثم بأسرع وقت