نذكر هنا باختصار أنواع الأسهم وحكم كل نوع بإيجاز مكتفياً في ذلك بذكر رأي المجمع إن وجد ، وإلاّ فأوجز القول في ذكر الآراء مع ذكر الراجح ، وقد صدر قرار من المجمع الفقه الإسلامي الدولي (قرار رقم 63(1/7) تضمن أحكام الأسهم بشيء من التفصيل نذكره لأهميته :
(( أولاً : الأسهم :
-
الإسهام في الشركات :
أ ـ بما أن الأصل في المعاملات الحل فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مشروعة أمر جائز.
ب ـ لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم ، كالتعامل بالربا أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها .
ج ـ الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات ، كالربا ونحوه بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة .
-
ضمان الإصدار (UNDERWRITING) :
ضمان الإصدار : هو الاتفاق عند تأسيس شركة مع من يلتزم بضمان جميع الإصدار من الأسهم ، أو جزء من ذلك الإصدار ، وهو تعهد من الملتزم بالاكتتاب في كل ما تبقى مما لم يكتتب فيه غيره ، وهذا لا مانع منه شرعاً ، إذا كان تعهد كان تعهد الملتزم بالاكتتاب بالقيمة الاسمية بدون مقابل لقاء التعهد ، ويجوز أن يحصل الملتزم على مقابل عن عمل يؤديه ـ غير الضمان ـ مثل إعداد الدراسات أو تسويق الأسهم .
-
تقسيط سداد قيمة السهم عند الاكتتاب :
لا مانع شرعاً من أداء قسط من قيمة السهم المكتتب فيه ، وتأجيل سداد بقية الأقساط لأن ذلك يعتبر من الاشتراك بما عجل دفعه ، والتواعد على زيادة رأس المال ، ولا يترتب على ذلك محذور لأن هذا يشمل جميع الأسهم ، وتظل مسؤولية الشركة بكامل رأس مالها المعلن بالنسبة للغير ، لأنه هو القدر الذي حصل العلم والرضا به من المتعاملين مع الشركة .
-
السهم لحامله :
بما أن المبيع في (السهم لحامله) هو حصة شائعة في موجودات الشركة وأن شهادة السهم هي وثيقة لإثبات هذا الاستحقاق في الحصة فلا مانع شرعاً من إصدار أسهم في الشركة بهذه الطريقة وتداولها .
-
محل العقد في بيع السهم :
إن المحل المتعاقد عليه في بيع السهم هو الحصة الشائعة من أصول الشركة وشهادة السهم عبارة عن وثيقة للحق في تلك الحصة .
-
الأسهم الممتازة :
لا يجوز إصدار أسهم ممتازة ، لها خصائص مالية تؤدي إلى ضمان رأس المال وضمان قدر من الربح أو تقديمها عند التصفية .
او عند توزيع الأرباح ، ويجوز إعطاء بعض الأسهم خصائص تتعلق بالأمور الإجرائية أو الإدارية .
-
التعامل في الأسهم بطرق ربوية :
أ ـ لا يجوز شراء السهم بقرض ربوي يقدمه السمسار أو غيره للمشتري لقاء رهن السهم ، لما في ذلك من المراباة وتوثيقها بالرهن وهما من الأعمال المحرمة بالنص على لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.
ب ـ لا يجوز أيضاً بيع سهم لا يملكه البائع وإنما يتلقى وعداً من السمسار بإقراضه السهم في موعد التسليم ، لأنه من بيع ما لا يملك البائع ، ويقوي المنع إذا اشترط إقباض الثمن لينتفع به بإيداعه بفائدة للحصول على مقابل الإقراض .
-
بيع السهم أو رهنه :
يجوز بيع السهم أو رهنه مع مراعاة ما يقضي به نظام الشركة ، كما لو تضمن النظام تسويغ البيع مطلقاً او مشروطاً بمراعاة أولوية المساهمين القدامى في الشراء ، وكذلك يعتبر النص في النظام على إمكان الرهن من الشركاء برهن الحصة المشاعة .
-
إصدار أسهم مع رسوم إصدار :
إن إضافة نسبة معينة مع قيمة السهم ، لتغطية مصاريف الإصدار ، لا مانع شرعاً ما دامت هذه النسبة مقدرة تقديراً مناسباً .
-
إصدار أسهم بعلاوة إصدار أو حسم (خصم) إصدار :
يجوز إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس مال الشركة إذا أصدرت بالقيمة الحاضرة للأسهم القديمة حسب تقويم الخبراء لأصول الشركة ، أو بالقيمة السوقية .
-
ضمان الشركة شراء الأسهم :
يرى المجلس تأجيل إصدار قرار في هذه الموضع لدورة قادمة لمزيد من البحث والدراسة .
-
تحديد مسؤولية الشركة المساهمة المحدودة :
لا مانع شرعاً من إنشاء شركة مساهمة ذات مسؤولية محدودة برأس مالها ، لأن ذلك معلوم للمتعاملين مع الشركة وبحصول العلم ينتفي الغرر عمن يتعامل مع الشركة .
كما لا مانع شرعاً من أن تكون مسؤولية بعض المساهمين غير محدودة بالنسبة للدائنين بدون مقابل لقاء هذا الالتزام ، وهي الشركات التي فيها شركاء متضامنون وشركاء محدودو المسؤولية .
-
حصر تداول الأسهم بسماسرة مرخصين واشتراط رسوم للتعامل في أسواقها :
سماسرة مخصوصين يجوز للجهات الرسمية المختصة أن تنظم تداول الأسهم بأن لا يتم إلاّ بواسطة ومرخصين بذلك العمل لأن هذا من التصرفات الرسمية المحققة لمصالح مشروعة .
وكذلك يجوز اشتراط رسوم لعضوية المتعامل في الأسواق المالية لأن هذا من الأمور التنظيمية المنوطة بتحقيق المصالح المشروعة )).