يظهر لأول وهلة أن التعويض لا يكون إلاّ بالمال وحينئذٍ قد يكون بمثله ، أو بقيمته حسب قاعدة المثلي والقيمي  ولذلك عرفه البعض بأنه : المال الذي يحكم به على من أوقع ضرراً على غيره في نفس أو مال ، أو شرف  .


ولكن التحقيق أن التعويض له ثلاثة أنواع  وهي :


1 ـ التعويض العيني


2ـ التعويض غير النقدي


3ـ التعويض النقدي


 


أولاً : التعويض العيني :


  وهو الوفاء بالالتزام ، أو إعادة الشيء المتضرر إلى ما كان عليه ، فالوفاء بالالتزام عيناً يقع كثيراً في الالتزامات العقدية ، والأخير يقع في المسؤولية التقصيرية ، حيث نصت المادة 171 من القانون المدني المصري على أنه : (يجوز للقاضي ، تبعاً للظروف ، وبناءًَ على طلب المضرور ، أن يأمر بإعادة الخالة إلى ما كانت عليه) .


ثانياً : التعويض غير النقدي :


 فإذا تعذر التنفيذ العيني فيحكم القاضي بالتعويض ولكن ليس بالضرورة أن يحكم بالنقد ، بل يجوز له أن يحكم بأن يُدفع للدائن سند ، أو سهم تنتقل إليه ملكيته ويستولي على ريعه تعويضاً له عن الضرر الذي أصابه ، كما يجوز للقاضي ـ في حالة هدم صاحب السفل سفله دون حق وامتناعه من إعادة بنائه ـ أن يحكم ببيع السفل لمن يتعهد ببنائه (انظر فقرة 1 المادة 860 من القانون المدني المصري) وفي دعاوى السب والقذف يجوز للقاضي أن يأمر على سبيل التعويض بنشر الحكم القاضي بإدانة المدعى عليه في الصحف حيث تنص المادة 171/2 على أنه يجوز للقاضي أن (يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع وذلك على سبيل التعويض) ، بل ان يحكم بالمصروفات على المدعى عليه في مثل هذه الأحوال والاقتصار عليه قد يعتبر تعويضاً كافياً عن الضرر المعنوي الذي أصاب المدعى ، وهو تعويض غير نقدي  .


ثالثاً : التعويض النقدي :


  وهو التعويض الذي يغلب الحكم به في دعاوى المسؤولية التقصيرية ، فإن كل ضرر حتى الضرر الأدبي يمكن تقويمه بالنقد وهو الأصل ولذلك نصت الفقرة 2 من المادة 171 من القانون المدني المصري الجدي على أنه (يقدر التعويض بالنقد) ويجوز للقاضي أن يحكم بأن يكون النقد مقسطاً  .


  اعلى الصفحة