التمويل لغة : مصدر : موّل ـ بتشديد الواو المفتوحة ـ أي قدّم له ما يحتاج من مال ، والممول : من ينفق على عمل ما ، وأصله من : مال مولاً ومؤولاً : كثر ماله .
والتمويل في الاصطلاح :
يقصد بالتمويل لدى البنوك الربوية : إعطاء القروض بفائدة للعملاء بقصد توفير المال لمشاريع اقتصادية أو غيرها ، في حين أن التمويل في البنوك الإسلامية لا يقصد به إعطاء القروض ، لأنها بحكم التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية لا يجوز لها منح القروض بفائدة لأن ذلك من الربا المحرم ، كما أن منح القروض الحسنة ليس من أهداف الاستثمار ، وحتى لو وجد مثل هذا الهدف فهو محصور ، ومقتصر على حالات خاصة لا تشمل تمويل المشروعات الاقتصادية .
لذلك فالتمويل في البنوك الإسلامية يقصد به إعطاء المال من خلال إحدى صيغ الاستثمار الإسلامية من مشاركة أو مضاربة ، أو نحوهما .
فالتمويل بمعناه الاصطلاحي المعروف في الاقتصاد الوضعي غير موجود في الاقتصاد الإسلامي وفي البنوك الإسلامية ـ كما سبق ـ ولكن التمويل في حقيقته أعم مما هو موجود لدى البنوك الربوية ، وذلك لأن معناه اللغوي يسع كل ما فيه تقديم المال لآخر ، ولذلك يشمل التمويل بإحدى الصيغ الاستثمارية الإسلامية بناءً على أنه قد تم دفع المال للعميل لتحقيق غرضه وتنفيذ مشروعه ، فربّ المال في المضاربة يمكن اعتباره ممولاً للمشروع المشترك ، بل إن الفقهاء تحدثوا عن المضارب الذي يصبح ربّ المال بالنسبة لآخر ، حيث تكون العلاقة ثلاثية ، ويكون المضارب الأول في حقيقته مجرد وسيط ، كما أن المضاربة في الفقه المالكي ، والحنبلي يتسع لمجموعة من المشاريع الاقتصادية ليس هذا البحث مجال الخوض فيها .
كما يشــمل التمويل صيغاً أخرى مثل المســـاقاة ، والمزارعــة ، و المشاركة والمشاركة المنتهية بالتمليك ، وغيرها .