ثار خلاف شكلي بين أهل القانون حول تعريف السهم ، فقد عرفه القانونية بأنه الحصة التي يقدمها الشريك في شركات المساهمة ، أو هو نصيب في رأس مال الشركة ، حيث يقسم رأس مالها إلى أجزاء متساوية يطلق على كل جزء منها     ” السهم ”   .


يقول الدكتور زيد أبو رضوان : ( لم تعن الكثير من التشريعات بتعريف السهم وتبيان طبيعة حق المساهم فيه ، والواقع أن لفظة السهم تعني في الحقيقة أمرين : أولهما : ذلك النصيب الذي يشترك به المساهم في رأس مال الشركة أو ان شئنا هو ( حق ) المساهم في الشركة ، وثانيهما : ويغلب عليه طابع مادي ، إذ يقصد بالسهم ذالك الصك المكتوب والذي يتمثل فيه حق المساهم ، وتخول له ممارسة الحقوق الناتجة عن هذا الحق .


  وعلى ذلك يمكن تعريف الأسهم بأنها : صكوك متساوية القيمة وقابلة للتداول بالطرق التجارية والتي يتمثل فيها حق المساهم في الشركة التي أسهم في رأس مالها ، وتخول له بصفته هذه ممارسة حقوقه في الشركة لا سيما حقه في الحصول على الأرباح ) .


  غير أن القانون التجاري اللبناني عرف الأسهم في مادته (104) حيث قالت : (الأسهم هي أقسام متساوية من رأس مال الشركة غير قابلة للتجزأة ، تمثلها وثائق التداول ، تكون اسمية ، أو أمر حاملها ) .


  وأما القوانين التجارية الأخرى فقد اكتفت بذكر أهم العناصر المكونة للسهم ، مثل قانون الشركات التجارية القطري في مادته (61) والإماراتي في مادته (153) وكذلك القانون المصري وغيره من القوانين في العالم العربي .


   والتحقيق أننا لا نجد فروقاً جوهرية بين تعريفات القوانين التجارية ، وأهلها ، يقول الدكتور فوزي سامي : ( إلاّ أن الفقه يذهب إلى القول ، أن : السهم هو نصيب الذي يشترك به المساهم في الشركة ، وهو يقابل حصة الشريك في شركات الأشخاص ، ويتمثل السهم في صك يعطى للمساهم ويكون وسيلة في إثبات حقوقه في الشركة ، ويندمج الحق في الصك بحيث يكون التنازل عن السهم في درجة التنازل عن الحق .


  وقد أورد الفقه تعاريف عديدة لا تخرج في جوهرها عن القول أن السهم يمثل نصيباً أو حصة للشريك في رأس مال الشركة ، أي يمثل حق المساهم في الشركة والسهم عبارة عن صك يتضمن الحق المذكور ، وبالتالي فإن اسباغ صفة الشريك على المالك السهم يمنحه حقوقاً في الشركة أهمها حقه في الأرباح وهناك حقوق أخرى سوف نأتي على ذكرها عند البحث عن حقوق  المساهمين .


  والخلاصة أن السهم هو حصة الشريك في رأس مال الشركة وهذه الحصة أو الحق مثبت في صك يعطى إلى الشريك ، كما يمثل أيضاً جزءاً من رأس مال الشركة ولهذا نجد أن قانون الشركات الأردني عندما حدد في المادة (98) مقدار رأس المال الشركة المساهمة العامة ذكر بانه يقسم إلى أسهم متساوية القيمة ، وقيمة كل سهم ديناراً واحداً ، وهي ما تسمى بالقيمة الاسمية للسهم ، وتساوي هذه القيمة ما يحقق المساواة في الحقوق والالتزامات التي يرتبها السهم الواحد لكل مساهم .


  ولا بد من التمييز بين القيمة الاسمية والقيمة الحقيقية للسهم ، فالقيمة الاسمية كما رأينا هي القيمة المذكورة في الصك والتي يجب أن لا تزيد ولا تقل عن دينار واحد طبقاً للقانون الأردني ومجموع الأقيام هذه تكون رأس مال الشركة .


  أما القيمة الحقيقية أو الفعلية للسهم فهي تمثل نصيب المساهم في أموال الشركة بعد خصم ديونها ، فإذا تعرضت الشركة إلى خسارة وكانت صافي أصولها أقل من رأس مالها المحدد في عقدها ونظامها ، تكون القيمة الحقيقية في هذه الحالة أقل من القيمة الاسمية ، وإذا كانت الشركة تحقق أرباحاً وكونت لها أموالاً احتياطية وكانت أصولها تزيد على رأس مالها فإن القيمة الحقيقية في هذه الحالة تكون أعلى من القيمة الاسمية .


 كذلك تختلف القيمة الاسمية للسهم عن قيمته التجارية أو القيمة في السوق المالية ، حيث تقدر قيمة السهم في السوق بقيمته الحقيقي لأن هذه القيمة تمثل ما سيصيب المساهم من قيمة فيما لو تمت تصفية الشركة ، ولكن الظروف الاقتصادية والسياسية وكذلك سمعة الشركة وسعة نشاطها وتوزيعها للأرباح ، كل ذلك يؤثر في القيمة التجارية وبالتالي نجد أن قيمة الأسهم تخضع للمضاربة وإلى قاعدة العرض والطلب فهي في تغير مستمر وقد تبتعد قيمتها أو تقترب من القيمة الحقيقية)  .


 


التعريف الفقهي للسهم :


  نختار من بين التعاريف التي ذكرت للسهم تعريفاً جماعاً صادراً عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي يضم عدداً كبيراً من الفقهاء ، والاقتصاديين ، وهو قرار رقم (63(1/7) أن السهم عبارة عن : “الحصة الشائعة من أصول الشركة ، وان شهادة السهم عبارة عن وثيقة للحق بتلك الحصة ”  وهو التعريف الذي اختاره المعيار الشرعي رقم (21) الخاص بالأوراق المالية ( الأسهم ، والسندات ) في مادته 3/1 حيث نصت على أنه : ” يتمثل السهم شائعة في رأس مال الشركة المساهمة ، كما يمثل حصة شائعة في موجوداتها وما يترتب عليها من حقوق عند تحول رأس المال إلى أعيان ومنافع وديون ونحوها ، ومحل العقد عند تداول الأسهم هو : هذه الحصة الشائعة ” . 


  وهذا الرأي الجماعي هو الذي يتفق مع جوهر تعريف القانونيين وحقيقته ومؤداه ، وذلك لأننا حتى لو عرفناه بالوثيقة أو الصك ، فإن قيمة الصك أو الوثيقة في المحتوى ، وليست في الورقة التي قد لا تساوي درهماً واحداً ، وكذلك لو عرفناه بالحق ـ كما يقول بعض الاقتصاديين ـ فإن قيمة هذا الحق بمحتواه ومضمونه وما يمثله .


  اعلى الصفحة