أن الذي يظهر لي رجحانه أن الزكاة ليست عبادة محضة حتى تعامل معاملة الشعائر التعبدية المحضة ، وإنما الجانب الأكبر منها هو تحقيق التكافل داخل المجتمع المسلم ، ولذلك ركزت النصوص الشرعية على ايجابها على المال نفسه مع غض البصر عن كثير مما تقتضيه الشعيرة التعبدية المحضة .


ومن هنا فلو قلنا بوجوب الزكاة ـ من حيث الأصالة والبداية ـ على الشخصية الاعتبارية ( المعنوية ، الحكمية ) للشركة نفسها لما خرجنا عن الصناعة الفقهية ، وإن كانت الشخصية المعنوية نفسها مملوكة للمساهمين ، بل طبقنا قواعد الخلطة بصورة متكاملة .


 


ويترتب على ذلك ما يأتي :


أ‌)    أن الأصل : أن الزكاة تجب على الشخصية الاعتبارية نفسها وبالتالي فلا تحتاج إلى وجود نص في النظام ، أو إلزام من الدولة ، أو نحو ذلك إلاّ إذا نص النظام الأساس أن لا تدفع الشركة الزكاة عن موجوداتها .


ففائدة هذا القول وأثره تظهر في قلب الأصل والاستثناء ، ومن المعلوم في هذا الباب أنه كما يشترط في الشخص الطبيعي أن يكون : مسلماً ، وأن تتوافر في المال شروط الزكاة من بلوغ النصاب والملكية التامة ، والنماء… ، كذلك يشترط في الشخصية الاعتبارية ، فمعنى كون الشخصية الاعتبارية مسلمة أن يكون مكونوها مسلمين ، وهنا تخرج أموال غير المسلمين ، او الأموال العامة ، وأما الملكية التامة فتطبق على أموالها بنفس المعايير الخاصة بأموال الشخص الطبيعي ، وهكذا الأمر في بقية الشروط .


 


ب‌)  أن الأصل هو رعاية قاعدة الأصالة  والكثرة والغلبة التي تقضي بأنه ما دامت الشخصية الاعتبارية اسلامية ـ أي في دولة اسلامية وتخضع لأحكام الشريعة الاسلامية ـ فلا حاجة إذن من استثناء أسهم غير المسلمين من دفع الواجب المالي لأنهم رضوا بالدفع من خلال النظام الأساسي ، أو من خلال قانون الدولة الذي لا يفرق بين مساهم ومساهم آخر ، إلاّ إذا اشترط هؤلاء عدم الدفع وسمح قانون البلد بهذا الاستثناء ، وذلك لأن بعض القوانين تمنع التفرقة بين مواطن ومواطن آخر ، أو بين أسهم وأسهم أخرى .


ثم إن ما يؤخذ من أسهم غير المسلمين أسوة بأسهم المسلمين يدخل ضمن الواجبات المفروضة على المواطن لصالح التكافل الاجتماعي داخل المجتمع الواحد ، كما فعل الخليفة عمر رضي الله عنه مع بني تغلب ، حيث أخذ منهم الزكاة المضاعفة  بل إن الشافعية في أحد الطريقين : القطع بوجوب الزكاة في مال المرتد أثناء ردته ، قال ابن سريج : ( قياساً على النفقات والغرامات )  وهذا دليل على مدى تعلق الزكاة بالمال ، وسبق للحنفية أن أوجبوا العشر على الأرض العشرية ولو كان يملكها كافر ، وما دامت الخلطة قد أثرت في ايجاب الواجب حيث لم يكن صاحب العشرين غنماً تجب عليه الزكاة وبخلطته مع عشرين لشخص آخر وجبت عليهما الزكاة ـ فلأن تؤثر في أموال الشركات ذات الشخصية الاعتبارية المسلمة دون النظر إلى القلة التي تغرق في بحر الكثرة ، والتابع الذي يتبع أصله المتبوع … ليس بمستبعد عن الصناعة الفقهية  .


مدى تحقق الملك التام في الشخصية الاعتبارية :


  إن الذين اعترفوا بالشخصية الاعتبارية أعطوا لها أهلية الأداء الكاملة ، والملكية التامة لموجودات الشركة ـ كما سبق ـ حيث لها ، فلها الحق في جميع التصرفات من المعاوضات والتبرعات والوقف والوصايا إلاّ ما كان ملازماً لصفة الانسان ، وذلك في الحدود التي أقرها القانون ـ كما سبق ـ .


  ومن حيث المبدأ فلا أرى مانعاً شرعياً من الاعتراف بالملكية التامة للشخصية الاعتبارية للشركات إذا توافرت شروطها ، ما دامت القضية قضية فرض ، وتقدير ، وحكم واعتبار ، وما دامت الحقوق تعود في مآلها إلى ذمم المساهمين مع ملاحظة الخلطة المؤثرة التي ذكرناها فيما سبق .


  وهنا يثور التساؤل في المراد بالملك التام في باب الزكاة ، هل هو ملكية الرقبة والمنفعة والتصرف المطلق مع القبض ، أم إن في ذلك تفصيلاً ؟  .


للاجابة على ذلك نقول : إن الملك هو : اختصاص شخص بشيء اختصاصاً حاجزاً شرعاً يسوغ له الانتفاع فيه ابتداء إلاّ لمانع .


   وهو بهذا المعنى يشمل الملكية التامة والملكية الناقصة ، ولكن الفقهاء اشترطوا في المال الذي تجب فيه الزكاة أن تكون ملكيته تامة وليست ناقصة ، ولكنهم اختلفوا في المراد بالملكية التامة ، وفي تطبيقاتها ، فالحنفية ـ ما عدا زفر ـ اشترطوا فيها ملكية الرقبة واليد ، وسماها الكاساني : الملك المطلق ، حيث قال : (ومنها الملك المطلق ، وهو ان يكون مملوكاً له رقبة ويداً ، وهذا قول أصحابنا الثلاثة ، وقال زفر : اليد ليست بشرط ، وهو قول الشافعي ، فلا تجب الزكاة في المال الضمار عندنا خلافاً لهما … ، وهو كل مال غير مقدور الانتفاع به مع قيام أصل الملك …. )  .


  ويقول القرافي : ( الشرط الثاني : التمكن من التنمية ، ويدل على اعتباره اسقاط الزكاة عن العقار ، والمقتناة … والشرط الثالث قرار الملك … ولا زكاة في الغنمية قبل القسم على المشهور لعدم تحقق السبب الذي هو الملك )  .


ويقول الغزالي : الشرط السادس : كمال الملك ، ومثار الضعف ثلاثة أمور :


الأول : امتناع التصرف ، وله مراتب :


الأولى : المبيع قبل القبض إذا تم عليه الحول ، قطع صاحب التقريب بوجوب الزكاة ، لأنه قادر على التصرف بالقبض وتسليم الثمن ، قال القفال : لا تجب ، لضعف ملكه ، وامتناع تصرفه مع إذا البائع .


الثانية : المرهون إذا تم عليه الحول ، فيه وجهان .


الثالثة : المغصوب والضال ، والمحجور الذي لا بينة عليه ، فيه ثلاثة أقوال : يفرق في الثالث بين أن يعود إليه بفوائده فتجب الزكاة ، أو لا يعود فلا تجب …. ولكن إذا عاد إليه فهل يزكيه لما مضى من أحواله ؟ فيه الخلاف  .


المثار الثاني : تسلط الغير على ملكه ) وذكر آثار ذلك في الملك في زمان الخيار ، واللقطة في السنة الثانية ، والقرض .


المثار الثالث : عدم استقرار الملك … ) مثل الغنيمة قبل القسمة فيه ثلاثة أوجه   .


 وجاء في المقنع : ( الرابع ـ أي من الشروط ـ تمام الملك  ، فلا زكاة في دين الكتابة ، ولا في السائمة الموقوفة ، ولا في حصة المضارب من الربح قبل القسمة على أحد الوجهين فيهما ….. )  .


  وجاء في الانصاف : ( أما السائمة الموقوفة ، فإن كانت على معينين كالأقارب ونحوهم ، ففي وجوب الزكاة فيها وجهان …، أحدهما : تجب الزكاة فيها ، وهو المذهب نص عليه …قال بعض الأصحاب : الوجهان مبنيان على ملك الموقوف عليه ، وعدمه .. ، وعند بعض الأصحاب : الوجهان مبنيان على رواية الملك فقط …..


فائدة : لو وقف أرضاً أو شجراً على معين وجبت الزكاة مطلقاً في الغلة على الصحيح من المذهب ، لجواز بيعها ، وعليه جماهير الأصحاب ……. )  .


  بل إن بعض الحنابلة استدل في وجوب الزكاة في الوقف على معين بعموميات الدلة الدالة على وجوب الزكاة في المال دون ملاحظة الملكية التامة أو الناقصة ، مثل قوله صلى الله عليه وسلم : ( في أربعين شاة : شاة )  .


  وجاء في الانصاف : ( فحيث قلنا بالوجوب ، فإن حصل لكل واحد نصاب زكاة ، وإلاّ خرج على الروايتين في تأثير الخلطة في غير السائمة) .


  ومقصدي من هذه النقول : ان الملكية التامة في باب الزكاة مفهوم مرن ، وأن تكبيقاتها لدى الفقهاء قد لا ينضبط بعضها بضابطة محددة ، فعلى سبيل المثال : فإن جمهور الفقهاء ـ ما عدا الحنفية ـ أوجبوا الزكاة على الوقف على المعين أو المعينين وأن الحنفية معهم ( أي الاجماع ) في وجوب الزكاة على الأرض العشرية الموقوفة ، مع أن الموقوف عليه لا يملك التصرف المطلق ، وليس لديه الحق في بيع الموقوف ، وبالتالي فليست ملكيته ملكية تامة .


  بل إن المالكية أوجبوا الزكاة في الوقف على المعين ، وعلى الجهات العامة ، بناء على أن الموقوف يبقى على ملكية الواقف ، ولكن الاشكال هو في أمرين أهممها : أنهم يقولون بأن عقد الوقف لازم ، وأنه يقطع علاقة التصرف به ، أي أنه لا ينفذ له أي تصرف في عين الموقوف .


 


  ولذلك أستطيع القول بأننا : لو قلنا : ان مناط الزكاة هو تحقق ملكية عين المال ورقبته ، حتى ولو لم تكن اليد مطلقة فيها ، ويدخل في عين المال : الغلات والثمار ، وأما المنافع من حيث هي ـ وفيها الحقوق المعنوية ـ فلا تدخل إلاّ إذا أخذ مقابلها ( من النقود أو العروض ) حيث يدخل هذا فيها ، وبالتالي فلا يؤثر في وجوب الزكاة عدم القدرة على التصرف ، ولذلك تجب الزكاة على الصبي ، والمجنون ، والمحجور عليه ـ لدين أو سفه ـ في أموالهم ، وكذلك تجب في الديون ، وفي المال المغصوب والمفقود ، والمال المودع ، والرهن ، ولكن أداء الزكاة رخص الشارع في التريث إلى أن تعود هذه الأموال فإن عادت فإن جمعاً من الفقهاء أوجبوا الزكاة في جميع أحوالها ، وجمعاً آخر أوجبوا لعام واحد  .


  وبناء على ما سبق فإن هذه الملكية ثابتة للشخصية الاعتبارية ، من حيث التقدير والحكم والمعنى ، وبالتالي فلا مانع ـ  من حيث الصناعة الفقهية ـ من القول بوجوب الزكاة على الشخصية الاعتبارية إذا توافرت الشروط المطلوبة ، تسهيلاً ، وتيسيراً لما هو الحكمة من تأثير الخلطة ـ كما سبق ـ .


 


آراء المعاصرين في وجوب الزكاة على الشخصية الاعتبارية :


 


  اختلف المعاصرون في هذه المسألة ، فذهب العلامة الشيخ الصديق الضرير إلى عدم صحة فرض الزكاة على الشخصية الاعتبارية مباشرة ، وحتى يكون رأيه واضحاً أترك المجال لما قاله بالنص : ( هذا القول ـ أي القول بأن الشخصية الاعتبارية هي التي تملك أموالها   ـ غير مقبول شرعاً : لأن السهم في الشركة يمثل حصة شائعة في موجودات الشركة مملوكة للمساهم ولا يوجد سبب من أسباب نقل الملكية بنقله إلى الشركة.


وغير مقبول عملاً، لأن:


أ‌- المعمول به أن المساهم يتصرف في سهمه بالبيع، وهذا دليل بقائه في ملكه،


ب‌- المساهم يستحق ربح أسهمه سنوياً وتتحمل خسارتها، وهذا أيضاً دليل بقائها في ملكه.


ج- الشركة إذا صفيت يستحق المساهم في موجوداتها بنسبة اسهمه في الشركة فبأي سبب ينتقل الملك إليه إذا كانت هذه الموجودات مملوكه للشركة ؟


وهناك شرط آخر لوجوب الزكاة على الشخص غير شرط كونه مالكاً للمال هو شرط كونه مسلماً، وقد نص عليه القانون الذي أوجب الزكاة على الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري على السواء. وتحقق هذا الشرط في الشخص الطبيعي واضح، ولكن كيف يتحقق في الشخص الاعتباري – شركات المساهمة – ؟


الشخص الاعتباري لا يمكن أن يوصف بكونه مسلماً، أو غير مسلم: لأنا قد بينا أنه ليس أهلاً للتكليف، وليست له أهلية أداء مطلقاً، وعلى هذا فلا يمكن أن تجب عليه الزكاة لعدم تحقق شرط الإسلام.


إن الفهم الصحيح لهاتين المادتين يؤدي إلى عدم وجوب الزكاة على الشخصية الاعتبارية – شركات المساهمة – وهو عكس ما قصده واضع القانون.


ثم إنا لو أخذنا بالرأي القائل بوجوب الزكاة على الشخص الاعتباري – شركة المساهمة – فإنه يترتب عليه عدم إخراج الزكاة في أكثر البلاد الإسلامية : لأن هذه البلاد لا تلزم الشركات بإخراج الزكاة، والمساهمون لا يخرجونها لأنها ليست واجبة عليهم، وإنما هي واجبة على الشخصية الاعتبارية – شركة المساهمة – ! )  .


  وذهب بعض المعاصرين منهم الدكتور أحمد مجذوب ، والكتور شوقي اسماعيل شحاته إلى وجوب الزكاة على الشخصية الاعتبارية ، يقول الدكتور شحاتة : (في رأيي الذي سبقت الإشارة إليه أنه لما كانت الشركة المساهمة لها شخصية اعتبارية مستقله، وبناء على أن الزكاة تكليف متعلق بالمال نفسه فإنها تجب على الشخص الاعتباري حيث لا يشترط التكليف الديني، واساسه البلوغ والعقل، وقياساًعلى زكاة الماشية، وأن الخلطة فيها قد خصت بخصوصية تراجع الخلطاء فيما بينهم بالسوية على التفصيل الذي سبقت الإشارة إليه، وأن الشركة في الماشية هي شركة أموال بالمفهوم المعاصر، وليست شركة أشخاص، وأن الشركة في الماشية تكون على وجه المخالطة – لا الملك – ومؤداها أن الزكاة تجب في مال الشركة المجتمع ككل، وليس في مال كل شريك على حدة وعلى انفراد فنكون بذلك قد عالجنا زكاتهامعالجة شركات الأشخاص التي تربط عليهم الزكاة منفردين، ولا معنى على هذه الصورة لتلك الخصوصية التي حصلت بها زكاة الماشية التي قسنا عليها زكاة الشركات المساهمة تأسيسا على أن الشركة في الماشية هي شركة أموال – كالشركة المساهمة – بمفهوم عالمنا المعاصر.


وعلى هذا القول لا يعفى من زكاة الأسهم في الشركات المساهمة أحد من المساهمين، ولو كانت حصته سهماً واحداً، وتؤدى الزكاة من صافي مال الشركة المساهمة النامي ونمائه بسعر 2.5% ربع العشر


وقد استدل الدكتور شحاته لرأيه بالآتي:


أ- الشركة المساهمة لها شخصية اعتبارية مستقلة.


ب- الزكاة تكليف متعلق بالمال نفسه.


ج- لا يشترط في المكلف بالزكاة التكليف الديني الذي أساسه البلوغ والعقل.


د- القياس على زكاة الماشية – الخلطة –


    وقد علق البروفيسور الضرير على ذلك بقوله :  ( أوافق الدكتور شوقي على ثلاثة الأدلة الأولى، وعلى أن الشركة المساهمة يمكن أن تجب عليها الزكاة قياسياً على وجوب الزكاة على الصبي، ولكن هناك شرط هام لوجوب الزكاة على الشخص لم يتعرض لم يتعرض له الدكتور شوقي هو أن يكون الشخص مالكا للنصاب الشرعي ملكاً تاماً، فالصبي تجب عليه الزكاة في ماله المملوك له فمن المالك لموجودات الشركة؟ المساهمون أم الشركة؟


لم يتطرق الدكتور لهذا، وحديثه عن زكاة الماشية، وما يترتب على الخلطة يدل على أن الأسهم في شركات المساهمة مملوكة للمساهمين، وليست مملوكة للشركة ؛ لأن الأسهم لو كانت مملوكة للشركة فإن الحديث عن الخلطة لا يكون له محل ؛ لأن المالك يكون واحداً هو الشركة، ولا مكان للخلط، والواقع أن استدلال الدكتور شوقي على وجوب الزكاة على الشركة قياسياً على زكاة الماشية غير مفهوم، لأن الشركة إذا كانت تخرج الزكاة أصلاً عن نفسها، لأنها مالكة للأسهم فإن الخلطة لا تتحقق كما تقدم، وإنما تتحقق الخلطة ونحتاج إلى بيان الحكم فيها إذا كانت الزكاة واجبة على المساهمين، والشركة تخرجها نيابة عنهم )  .


ويقول الدكتور أحمد مجذوب أحمد : ( والذي أراه وأؤيده أن تكون الزكاة على الشركة كشخص اعتباري، وتكون هي المسئولة عن إخراج الزكاة عن الأموال التي تحت يدها، وذلك للآتي: ويذكر الأدلة التي ذكرها الكتور شوقي؛ ويسهب في الحديث عن الخلطة، ويضيف إلى الأدلة مصلحة للفقراء ) .


   وقد علق البروفيسور الضرير على ذلك فقال : ( ولكن الدكتور أحمد مجذوب يكتب بعد فراغه من ذكر الأدلة مباشرة ما ينقض رأيه في وجوب الزكاة على الشركة، وهذا نص ما كتبه:  حكم زكاة الأسهم المعدة للاقتناء بغرض النماء والاستثمار طويل الأجل :


هذه الأسهم كما ذكرنا تمثل مصدراً إيرادياً لمالكها، ولا يستهدف المتاجرة بها وتمثل حصة في رأس مال شركة قائمة، ووفق الترجيح الذي اخترته فإن الشركة تخرج الزكاة نيابة عن مالك السهم، وفي حالة عدم التزام الشركة بذلك، أي لأن نظامها الإسلامي يمنعه، أو نظام الدولة يقضي بذلك، أو لعدم موافقة المساهم عليه ابتداءً فإن ملك الأسهم يخرج الزكاة من الريع  . 


هذا كلام صريح في أن المساهم هو المالك للأسهم، وان الشركة تخرج الزكاة نيابة عنه، وليس للشركة أن تخرج زكاة أسهمه إذا لم يوافق على ذلك، وهذا هو الرأي الصواب الذي يجب الأخذ به .


 


وقد أجاب الشيخ الضرير عن سؤال مفاده : هل يجوز شغل الذمة الحقيقة بزكاة الشخصية الاعتبارية ؟ 


LinkedInPin