التعريف بالموضوع :


 أ ـ التقديرات :


  جمع تقدير ، وله معان كثيرة ، منها : قياس الشيء بالشيء ، ومناه التدبر ، ومنها إصدار الحكم ، ومنها التروية ، والتفكير في تسوية أمر ، ومنها تبيين كمية الشيء ، وغير ذلك[1] ،


 وقد استعمل الفقهاء المقدرات في باب الجنايات ، فقالوا : العقوبات المقدرة ، وهي : الحدود  والقصاص ، والديات المقدرة ، وهي : التي قدرها الشرع ، والمقدرات في مجال الأموال هي التي تتحدد مقاديرها بالكيل ، أو الوزن ، أو الذراع ، أو العدّ ، وهو ما يسمى في وقتنا الحاضر : الوحدات القياسية العرفية التي تعامل الناس بها في العصور السابقة ، فقد جاء في المادة ( 132 ) من مجلة الأحكام العدلية النص على أن : ( المقدرات : ما تتعين مقاديرها بالكيل ، أو الوزن ، أو العدد ، أو الذراع ، وهي شاملة للمكيلات ، والمزونات ، والعدديات ، والمذروعات  )[2] .


 


مواقع بحث التقديرات المالية لدى الفقهاء :


      وقد تناول الفقهاء موضوع التقديرات المالية في عدة كتب ، وأبواب ، منها ما ذكروه حول موضوع :  المكيلات ، والموزونات ، والمعدودات ، والمذروعات ، في أبواب : البيع ، والوكالة ، والتعويضات في الفقه الاسلامي ، وكذلك في أبواب : النكاح ، والطلاق ، والخلع والنفقات ، وأبواب الديات والأروش ونحوها .


  فقد تطرق ابن الهمام في فتح القدير إلى أن :  تقدير الثمن من الوكيل الأول إذن[3] وإلى تقدير القاضي للنفقة الزوجية[4]  وكيفية تقدير مهر المثل[5] .


  وذكر ابن عابدين المقدرات بشيء من التفصيل[6] ، وذكر الزرقاني كيفية تقدير الجناية بشيء من التفصيل[7] ، كما ذكر ابن قدامة مقادير الأوقية ، والرطل ، والمثقال ، والدرهم ، والمد والصاع  والوسق ، والفَرَق وغيرها [8].


  


المصطلحات القريبة من ” التقديرات المالية ” التي تناول الفقهاء بعض محتواها :


هناك مصطلحات أخرى قريبة من العنوان ، وهي :  


1 ـ التقويم : لغة :  مصدر قوّم ، ومن معانيه : التقدير ، فيقال : قوّم السلعة ، أي قدرها بثمن ، وقوّم المتاع إذا قدره بنقد وذكر له قيمته [9] .


والتقويم في اصطلاح الفقهاء لا يخرج عن هذا المعنى اللغوي[10] .


  وقد تحدث الفقهاء عن التقويم في أبواب كثيرة من الفقه مثل : أبواب الزكاة ، وعروض التجارة ، وجزاء الصيد ، والجوائح ، والقسمة ، ونصاب السرقة ، وفي تقويم حكومة العدل ـ ـ وإتلاف البهائم الزروع ونحوها ، وأبواب الضمانات ، وغير ذلك[11] .


 


2 ـ التعويض : لغة : مصدر مزيد فيه من العوض ، وهو البدل ، فيقال : عوضته تعويضاً إذا أعطاه بدل ما فاته[12] .


وفي اصطلاح الفقهاء : دفع ما وجب من بدل مالي بسبب الحاق ضرر بالغير[13] حيث تناولوه في أبواب الضمانات والاتلافات ، والأوقاف ، وفي عقود الأمانات في حالات التعدي والتقصير ومخالفة الشروط ، وفيما تتلفه الدواب ، وغير ذلك[14] .


 


3 ـ التضمين : لغة : مصدر ضمّن الشيء تضميناً فتضمنه ، أي التزمه بتغريمه وضمانه فالتزمه ، وأصله من الضمان ، وهو يطلق في اللغة على عدة معان ، منها : الالتزام ، فيقال ضمنت المال ، ومنها الكفالة ، فيقال : ضمنت فلاناً ، أي كفلته[15] .


 وفي اصطلاح الفقهاء يطلق على :  كفالة النفس ، وكفالة المال عند جمهور الفقهاء ما عدا الحنفية ، وعلى غرامة المتلفات ، والغصوب ، والتعييبات والتغييرات الطارئة ، كما يطلق على ضمان المال ، والتزامه بعقد ، أو بغير عقد ، وغير ذلك [16] .


 


4ـ التثمين : لغة : مصدر ثمنه تثميناً ، أي جعل له ثمناً بالتقدير والتخمين[17] .


والفقهاء أطلقوه في هذا المعنى اللغوي وخصصوه بالمعاوضات المالية[18] .


 


5ـ الأرش : لغة : هو أرش الجراحة أي ديتها ، ويطلق كذلك على الخدْش ، وما نقص من الثوب ، والخصوصية ، وما يدفع بين السلامة والعيب في السلعة وأصله من الهرش[19] .


  والفقهاء استعملوه بمعنى المال الواجب في الجناية على ما دون النفس ، سواء كان فيه دية مقدرة من الشارع أم لا ، وقد يطلق على بدل النفس[20] .


 


6ـ حكومة العدل : وهو مصطلح فقهي يقصد به : الواجب الذي يقدره حاكم ، أو محكم ، في جناية ليس فيها مقدار معين من المال[21] ، قال ابن عاشر : ( اتفقت  الأنقال ـ جمع النقل ـ على أن المراد بالحكومة الاجتهاد ، وإعمال الفكر فيما يستحقه المجنى عليه من الجاني )[22] .


  وسبب التسمية أن استقرار المال للمجنى عليه يتوقف على حكم حاكم ، أو محكم معتبر ، ومن ثم لو اجتهد فيه غيره لم يكن له أثر ، ولا يسمى : حكومة عدل[23] .


 


ب ـ المالية :


  نسبة إلى المال ، وهو لغة من المول [24] وفي اصطلاح الفقهاء  له تعريفات كثيرة ، رجحنا تعريفه بأنه هو : كل ما هو له قيمة بين الناس ، ومنفعة حسب العرف[25] . 


المقصود بعنوان البحث :  


   بعد هذا الاستعراض نستطيع أن نعرف بالتقديرات المالية المقصودة في البحث ، والمطلوب الخوض في تفاصيلها هي : ما يدخل ضمن سلطة قاضي الموضوع في موضوع تحديد المال الواجب دفعه للمستحق ، سواء كان هذا التحديد جاء من خبير عدل فأقره القاضي ، أو هو قدره بناء على معطيات معينة .


  فالتقديرات المالية هي :  تبيين مقدار المال الواجب دفعه للمحكوم له باجتهاد القاضي وتقديره .


وبالتالي فهي تشمل المجالات الآتية :  




  1. تقدير المال عند التعويضات المالية في نطاق الجنايات ـ ما عدا الديات التي هي مقدرة من الشرع ، مثل دية النفس ، وديات الأعضاء والجروح المقدرة بنص ثابت ـ أي ما يدخل في حكومة العدل ، ونحوها .



  2. تقدير المال عند التعويضات المالية بسبب الإضرار ، سواء كان الضرر مادياً ، أم معنوياً [26]، أو بسبب الاعتداء ، أو التقصير ، أو مخالفة الشروط في عقود الأمانات ، أو الهلاك ، أو التعييب في غير عقود الأمانات ـ على تفصيل ليس هذا محل بحثه ـ .



  3. تقدير النفقات .



  4. تقدير ما للمرأة من حقوق مالية في حالة استمرار الزواج أو بعد الطلاق أو الموت خلال فترة العدة .



  5. حالات المهور التي قدرت باموال تحتاح إلى الاجتهاد في تقديرها وذلك بسبب تغير القيمة للعملة التي حدد بها المهر .


 


ضوابط حكم القاضي في التقديرات المالية :


   إن القاضي وإن كانت له سلطة تقديرية ، ولكن هذه السلطة ليست مطلقة دون قيود وشروط وضوابط ، ولذلك نرى أن الضوابط لصحة تقديرات القاضي المالي هي بالاضافة إلى شروط وضوابط القاضي من حيث الأهلية  والعلم والعدالة ما يأتي :


 أولاً ـ أن يكون المتلف مالاً متقوماً ، أو شرع فيه التعويض كما في حالة الجنايات على الإنسان .


 ثانياً ـ أن يتحقق موجب المال المقدر من تحقيق ضرر سواء كان بإتلاف عين أو منفعة ، أو بالجناية على النفس ، أو ما دونها [27]، حيث إن من القواعد المقررة أن لا تعويض إلاّ في مقابل ضرر .


  وأما التعويض عن الضرر المعنوي فهو أمر مستحدث اختلف فيه المعاصرون وله جذور فقهية ، سيأتي الحديث عنه .


 ثالثا ـ أن يكون التقدير المالي قائماً على العدالة ، بعيداً عن أية مؤثرات خارجية .


 رابعاً ـ أن يكون التقدير المالي قائماً على عوض المثل ، وهذا يحتاج إلى شيء من التفصيل نحاول إيجازه بقدر الامكان[28] .


  المقصود بعوض المثل في اصطلاح الفقهاء هو : بدل مثل شيء مطلوب بالشرع غير مقدر فيه ، أو بالعقد لكنه لم يذكر مقداره فيه ، أو ذكره لكنه فسد المسمى ، أو كان بسبب عقد فاسد ، أو نزع جبري مشروع للملكية .


فعلى هذا يشمل :




  1. ما إذا لم يذكر في عقد النكاح مهر ، أو ذكر ولكنه لم يعتد به الشارع مثل أن يكون المسمى شيئاً محرماً ، أو لا يعتبر مالاً متقوماً ، وهذا ما يسمى بمهر المثل .



  2. وما إذا كان بين العاقدين اتفاق ، ولكنه لم يذكر فيه المسمى ، أو أصبح المسمى معدوماً ، أو فاسداً ، او أصبح العقد فاسداً أو مفسوخاً ولكنه ترتب عليه أن أحد العاقدين كان قد نفذ من العقد شيئاً ، أو أهلك المعقود عليه ، أو كان العقد قرضاً ووجب فيه رد القيمة ، أو نحو ذلك مما سيأتي تفصيله ، وهذا يدخل فيه : أجر المثل في الاجارة الفاسدة ، أو المضاربة الفاسدة أو نحوهما ، وكذلك يدخل فيه : ثمن المثل ..



  3. وما كان نتجية نزع جبري مشروع لملكية خاصة من قبل الدولة ، وهذا ما يسمى بتمليك المثل .



  4. وما كان نتيجة اتلاف لكنه لم ينص الشارع على تحديد مقدار الضمان فيه وهو ما يسمى بضمان المثل سواء كان في الحج أو غيره من الضمانات المالية الأخرى .


  وقبل أن ندخل في في تفاصيل هذه المسائل لا بدّ أن نذكر كيفية الوصول إلى عوض المثل ومعياره .


 


 أهمية الاعتماد على عوض المثل :


  وقد عني الفقه الاسلامي بمختلف مذاهبه ومدارسه ، بتطبيقات عوض المثل في أكثر أبواب الفقه سواء ما يتعلق منها بالمعاملات أو بأحكام الأسرة ، أو بالضمان والتعويض والتمليك بالمثل ، يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : ( عوض المثل كثير الدوران في كلام العلماء ، وهو أمر لا بدّ منه في العدل الذي به تتم مصلحة الدنيا والآخرة ، فهو ركن من أركان الشريعة مثل قولهم : قيمة المثل ، وأجرة الثل ، ومهر المثل ونحو ذلك …. ويحتاج إليه فيما يضمن بالاتلاف من النفوس والأموال والأبضاع والمنافع … )[29] بل إن العلامة ابن القيم جعل مدار الاستدلال جميعه على التسوية بين المتماثلين ، والفرق بين المختلفين[30] .


 


معيار عوض المثل :




  1. العدالة المطلقة ، أي دون تأثر بالمؤثرات



  2. القياس والاعتبار للشيء بمثله



  3. العرف السائد فيه ، فلكل شيء عرفه بين الناس ، ملاحظاً فيه الزمان والمكان والاعتبارات الشخصية من الرغبات ، والأحوال فمثلاً إن قيمة قارورة من المياه في الصحراء غير قيمتها في المدينة ، وهكذا[31] .



  4. في حالة التقدير لحكومة العدل فالمعيار فيها إحدى الطريقتين الآتيتين :



الطريقة الأولى : على تقدير كونه عبداً مسلماً غير مجروح ، ثم يقوّم على تقدير كونه عبداً مجروحاً ، فينظر ، كم نقصت الجناية من قيمته ، فإذا قدر النقص بالعشر مثلاً وجب على الجاني عشر دية النفس ، وذلك لأن الحرّ لا يمكن تقويمه ، فيكون الاعتبار بديته[32] .


   والمقصود بهذا المعيار مدى تأثير الجرح في المجنى عليه من حيث القدرة والتأثير ، واليوم والحمد لله قد انتهى عصر العبودية الفردية ، ولكن نستفيد من هذا المعيار في موضوعيته ومرونته ، بحيث ننظر إلى موضع الجرح وتأثيره ، وإلى أهمية المكان المجروح ، فمثلاً فالجرح في اليد بالنسبة للخياط تختلف عن الجرح في يد الحارس ، بل إن أي خلل في يد الطبيب الجراح وأصابعه يختلف تقديره وتقويمه حتى بالنسبة للطبيب الباطني ، وهكذا ، والمرجع في ذلك أهل الخبرة .


 الطريقة الثانية : تقدير الجرح بنسبته من أقل جرح له أرش مقدر وهو الموضحة ، ومقدارها شرعاً نصف عشر الدية الكاملة ، فيكون مقدار دية هذا الجرح بمقدار نسبته من الموضحة ، وهذا قول الكرخي من الحنفية ، وعند الشافعية أن تقويم النقص يكون بالنسبة إلى العضو الذي وقعت عليه الجناية إن كان لها أرش مقدر ، فإن لم يكن لها أرش مقدر تقوّم الحكومة بالنسبة إلى دية النفس[33] .


  وهذا المعيار ذاتي لا يلبي في اعتقادي المرونة المطلوبة ، ولذلك فالراجح هو المعيار الموضوعي السابق المرن ، أو الاعتماد مباشرة في هذه المسألة على رأي الخبراء من الأطباء ونحوه في تقدير نسبة العجز ، وبذلك يكون هذا الاختيار الأخير الطريقة الثالثة بالنسبة لحكومة العدل .


 


خامساً ـ مراعاة خصوصيات بعض العقود ، فمثلاً يراعى في مهر المثل ، إضافة إلى الأمور الثلاثة السابقة عناصر أساسية مؤثرة مثل النسب ، والشرف ، والجمال ، والوقت والمكان ، إضافة إلى الرغبات[34] . 


سادساً ـ مراعاة الظروف المشددة كما في حالة الغصب والاتلاف العمدي ، حيث يتم التقدير ، بتقدير المال المتلف بالأكثر قيمة من يوم الغصب إلى يوم التلف عند الشافعية ، والحنابلة ـ وعلى تفصيل بين الفقهاء[35] ـ في حين أن بقية المتلفات تقوّم بقيمتها يوم التلف أو يوم الخصومة [36].


 سابعاً ـ مراعاة حالة المستحق للتعويض ، كما هو الحال في تقويم عروض التجارة ، حيث يجب أن تقوّم بما هو أنفع للفقراء نصاباً ومقداراً عند الحنفية والحنابلة[37] .


 ثامناً ـ في حالة تقدير الجنايات بحكومة العدل يشترط فيها ما يأتي :   



‌أ)   أن لا يبلغ التقدير في حكومة العدل إلى دية العضو نفسه فمثلاً ، فمثلاً حكومة اليد لا يجوز أن تصل إلى نصف الدية ، هذا إذا كان العضو فيه أرش مقدم ، أما إذا لم يكن له أرش مقدر كالظهر ، والكتف ، والفخذ فيجوز أن تبلغ حكومته دية عضو مقدر كاليد ، بل تزيد عليه ، ولكن لا يجوز أن تبلغ حكومة عضو واحد من الأعضاء المذكورة دية نفس كاملة


‌ب) أن يتم التقدير والتقويم للحكومة بعد اندمال الجرح وبرئه ، لاحتمال السراية التي تؤثر في التقدير[38] .


  


ما يتم به التعويض :


  يتم التعويض في حالة الاتلاف الكلي بالمثل إن كان المتلف مثلياً أي من المكيلات أو الموزونات ، أو المعدودات التي لا تختلف آحاده كالبُّر والشعير ، وبقيمته إن كان قيمياً ، أما إذا كان الاتلاف جزئياً ففيه أرش النقص ، ويرجع في تقديره إلى أهل الخبرة [39].


  وبالنسبة للجنايات على الإنسان التي تترتب عليها التعويضات فإنها تخضع لأحكام الديات ، والأروش ، وحكومة العدل ـ كما سبق بإيجاز ـ .


  وقد اختلف الفقهاء اختلافاً كبيراً في تعريف المثلي ، والقيمي ، بحسب الحالات التي تطرقوا إليهما فيها ، فنجدهم أن المثلي عندهم في باب البيع هو غيره في باب الاحرام في حالة جناية المحرم على حيوان مثلاً ، لذلك توصلنا إلى معيار عام للمثلي وهو : كل ما كان له شبه كامل بآخر بحيث يكون الرد به ، أو اعتبارما يحقق العدالة ، ولذلك فالمعيار هو ما يحقق العدالة ، وعلى ضوء ذلك نرى كثيراً من المسائل تدخل حسب الظاهر في المثلي مع أن الفقهاء نصوا على أن الرد فيها بالقيمة ، وما ذلك إلا لاعتبار العدالة ، فمثلاً ان الماء من المثليات ، وبالتالي فالمفروض أن يكون الرد ، أو التعوض بالمثل ، ولكن إذا غصبه إنسان في مفازة أو استقرضه فيها ، فلا يرده بالمثل ـ كما هو الأصل ـ بل يجب رده بالقيمة ، وكذلك الذهب فهو من المثليات ، ولكن إذا دخلته الصنعة أخرجته من المثليات ، بحيث لو أتلفه شخص تجب عليه القيمة[40] . 


 


مسائل مهمة في التقدير والتقويم :


المسألة الأولى : بما يكون التقويم والتقدير ؟


  ذهب الفقهاء إلى أن التقويم في عوض المثل يكون بغالب نقد البلد ـ أي البلد الذي تم فيه التصرف الموجب لعوض المثل ـ قال النووي : ( مهر المثل يجب حالاً من نقد البلد كقيمة المتلفات)[41]  وقال السيوطي : ( فلا تقويم بغير النقد المضروب )[42] وقال ابن نجيم : ( يجب …. من جنس الدراهم والدنانير )[43] وكذلك قال غيرهم ؛ لأن القاعدة العامة هي أن التقويم يكون بنقد البلد الغالب[44] .


 وقد أثار الفقهاء ما إذا كان في البلد نقدان يتعامل بهما على قدم المساواة فبأي منهما يكون التقويم ؟ فذهب بعضهم إلى رعاية الأقل قيمة ، وبعضهم إلى رعاية الأكثر ما دام أحدهما أغلى من الآخر[45] .


  فالذي يظهر رجحانه أن الأمر في ذلك يعود إلى المقومين أو القاضي مع ملاحظة الظروف والملابسات التي تحيط بالقضية .


 


LinkedInPin