فقد ذكرت كتب السنة المشرفة في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله بات بمنى ، ورمى الجمرات الثلاث على التفصيل الآتي :



1 ـ المبيت بمنى ليلة التاسع :


 روى الإمام البخاري بسنده عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر يوم التروية بمنى وروى مسلم في حديث جابر (الطويل في صفة الحج) : (فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء فصلّى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ) وروى أبو داود والترمذي وأحمد والحاكم من حديث ابن عباس قال : صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى خمس صلوات ) ولابن خزيمة ، والحاكم من طريق القاسم بن محمد عن عبدالله بن الزبير قال : ( من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر وما بعدها إلى الفجر بمنى ، ثم يغدون إلى عرفة )[1].  


 


 وذكر البخاري ما يدل على أن أنس بن مالك لا يرى وجوب ذلك ، حيث قال للسائل بعد أن ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في منى …(افعل كما يفعل أمراؤك فصلّ)[2] قال الحافظ ابن حجر:(وفيه إشعار بأن الأمراء إذ ذاك كانوا لا يواظبون على صلاة الظهر ذلك اليوم بمكان معين ، فأشار أنس إلى أن الذي يفعلونه جائز وإن كان الاتباع أفضل)[3] وقد أخذ علماء الأمة بسنية المبيت في منى ليلة التاسع من ذي الحجة وعدم فرضيته ووجوبه ، قال ابن المنذر:(..قال به علماء الأمصار ، ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه أوجب على من تخلف عن منى ليلة التاسع شيئاً،ثم روى عن عائشة أنها لم تخرج من مكة يوم التروية حتى دخل الليل وذهب ثلثه)[4] .


 


 وروى البخاري بسنده عن ابن عمر قال : (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبوبكر وعمر ، وعثمان صدراً من خلافته)[5] .


 وروى مسلم بسنده عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح[6] ثم روى أنه كان يرى التحصيب سنة وروى عن عائشة أنها قالت : نزول الأبطح ليس بسنة ، إنما نزله رسول اله صلى اله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج ، وعن ابن عباس مثل قولها ، ثم روى عن أبي رافع أنه قال : ( لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل الأبطح حين خرج من منى ، ولكن جئت فضربت فيه قبته ، فجاء فنزل)[7] .


 


2 ـ الضعفة يبيتون بالمزدلفة إلى غياب القمر ، ثم يدفعون ، ثم يرمون :


 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بآذان واحد وإقامتين ..ثم اضطجع حتى طلع الفجر ، وصلى الفجر ثم ركب القصواء فدفع قبل أن تطلع الشمس[8] ، لكنه سمح للضعفة بالدفع من بعد منتصف الليل ، حيث روى البخاري ومسلم بسندهما عن سالم قال : (كان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم ، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام ، وقبل أن يدفع ، فمنهم من يَقْدَم بعد ذلك ، فإذا قدموا رموا الجمرة ، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول : أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم)[9] . 


 


 وروى البخاري ومسلم كذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : (بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جَمْع بليل ، ثم قال : (أنا ممن قدّم النبي ليلة المزدلفة في ضعفة أهله)[10] وفي رواية مسلم (رمينا الجمرة قبل الفجر…)[11] ، وروى البخاري ومسلم كذلك عن عبدالله مولى أسماء عن أسماء أنها نزلت ليلة جَمْع عند المزدلفة ، فقامت تصلي ، فصلت ساعة ، ثم قالت : يا بني هل غاب القمر؟ قلت : لا ، فصلت ساعة ، ثم قالت : هل غاب القمر؟ قلت : نعم ، قالت : فارتحلوا ، فارتحلنا ومضينا ، حتى رمت الجمرة ، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها ، فقلت لها يا هنْتاه ما أرانا إلاّ قد غلّسنا ، قالت : يا بني ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظُّعْن )[12] .


 


 وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : (استأذنت سودة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جَمْع ـ وكانت ثقيلة ثبطة ـ فأذن لها) وفي رواية أخرى عنها قالت عائشة (فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحبّ إليَّ من مفروح به )[13] .


 


 يقول الحافظ ابن حجر : ( ومغيب القمر في تلك الليلة يقع عند أوائل الثلث الأخير ، ومن ثم قيده الشافعي ومن تبعه بالنصف الثاني ، قال صاحب المغني : ( لا نعلم خلافاً في جواز تقديم الضعفة بليل من جَمْع إلى منى … وقوله أرخص …وفي بعض الروايات : رخص بالتشديد وهو أظهر من حيث المعنى ….احتج به ابن المنذر لقول من أوجب المبيت بمزدلفة على غير الضعفة ، لأن حكم من لم يرخص له ليس كحكم من رخص له )[14] .


 


 وروى أبو داود بسنده عن ابن عباس بلفظ : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم ضعفاء أهله بغلس)[15] ولأبي عوانة في صحيحه عن ابن عباس : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم العيال والضعفة إلى منى من المزدلفة)[16] .


 وترجم البيهقي : باب من خرج بعد نصف الليل ، ثم أورد عدة أحاديث تدل على ذلك[17] .


 وروى أبو داود قصة أسماء مع مولاها بلفظ : (إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية مالك : (لقد كنا نفعل ذلك مع من هو خير منك)[18] ، وروى مسلم هذه الرخصة لأم حبيبة أيضاً [19].


 


 قال الحافظ ابن حجر : (واستدل بهذا الحديث على جواز الرمي قبل طلوع الشمس عند من خص التعجيل بالضعفة وعند من لم يخصص ، وخالف في ذلك الحنفية فقالوا : لا يرموا جمرة العقبة إلاّ بعد طلوع الشمس ، فإن رمى قبل طلوع الشمس وبعد طلوع الفجر جاز ، وإن رماها قبل الفجر أعادها وبهذا قال أحمد وإسحاق والجمهور)[20] كما سيأتي .



 


3 ـ إفاضة النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح مبكراً :


 روى البخاري ومسلم بسندهما عن عبدالله قال : (ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلاّ صلاتين ، جمع بين المغرب والعشاء ، وصلى الفجر قبل ميقاتها)[21] .


 وروى كذلك عن عمرو بن ميمون يقول : (شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح ، ثم وقف فقال : إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ، ويقولون : أشرق ثبيراً ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ، ثم افاض قبل أن تطلع الشمس)[22] وفي رواية مسلم في حجة الرسول صلى الله عليه وسلم : (…فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً ، فدفع قبل أن تطلع الشمس) وبقية كتب السنة على نفس المعنى والحكم[23] .


 


4 ـ المبيت في منى :


 فقد ذكرت كتب السنة المشرفة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بات في منى وأنه أذن للعباس بن عبدالمطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته [24] ففهم منه جمهور الفقهاء على وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق ، ولكن لم أرَ نصاً قطعي الدلالة ، أو حتى صريحاً يدل على الوجوب ، ولذلك اختلف فيه الفقهاء كما سيأتي .


 


5 ـ الترخيص لأصحاب السقاية بعدم المبيت في منى :


 روى البخاري ومسلم وغيرهما بسندهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لعمه العباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته ، وفي رواية للبخاري (رخص له)[25] .


 قال الحافظ ابن حجر : (وفي الحديث دليل على وجوب المبيت بمنى وأنه من مناسك الحج ، لأن التعبير بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزيمة …وبالوجوب قال الجمهور ، وفي قول للشافعي ورواية عن أحمد ، وهو مذهب الحنفية أنه سنة….)[26] .


 


 6 ـ المبيت بمكة ليالي منى :


 ترجم أبو داود : باب : (يبيت بمكة ليالي منى) بهذا الاطلاق ثم روى بسنده عن عبدالرحمن بن فرّوخ يسأل ابن عمر قال : (إنا نتبايع بأموال الناس فيأتي أحدنا مكة فيبيت على المال ، فقال أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات بمنى ، وظلّ)[27] والحديث سكت عنه أبو داود ، والمنذري ، والحديث يدل بوضوح على جواز المبيت في مكة ليالي منى لحاجة من حفظ المال ونحوه ، وهذا هو رأي ابن عباس رضي الله عنهما حيث يقول : لا بأس به ، وعليه الحنفية ولكنهم قالوا : إن من فعل هذا فقد أساء وليس عليه كفارة[28] (سيأتي تفصيله الفقهي) .


 


7 ـ الترخيص لرعاء الإبل بترك البيتوتة ، والرمي في يومين :


روى أصحاب السنن والحاكم بسندهم عن أبي البدّاح بن عاصم،عن أبيه أن:(رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة،يرمون يوم النحر،ثم يرمون الغد،ومن بعد الغد ليومين،ويرمون يوم النفر)،وقال الترمذي:حسن صحيح[29] ، وظاهر الحديث:أنهم يرمون بعد يوم النحر،وهو اليوم الحادي عشر لذلك اليوم باليوم الآتي وهو الثاني عشر،ويجمعون بين رمي يومين بتقديم الرمي على يومه،وفي الترمذي والنسائي وغيرهما من هذا الوجه بلفظ 🙁أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة خارجين عن منى:أن يرموا يوم النحر ، ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرموه في أحدهما) والمراد بيوم النفر في الحديث:يوم الانصراف من منى[30]،رواه مالك بلفظ :(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة،خارجين عن منى يرمون يوم النحر،ثم يرمون يوم الغد ومن بعد الغد ليومين،ثم يرمون يوم النفر)[31] .


 


 وقد فسر الإمام مالك رحمه الله تفسيراً آخر ، وهو : قال مالك : (تفسير الحديث فيما نرى ـ والله أعلم ـ أنهم يرمون يوم النحر جمرة العقبة ثم ينصرفون لرعيهم ، فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر وهو ثانيه أتوا اليوم الثالث رموا من الغد ، وذلك يوم النفر الأول لمن تعجل في يومين ، فيرمون لليوم الذي مضى أي ثاني النحر ، ثم يرمون ليومهم ذلك الحاضر ثالث النحر ، ويدل لفهم مالك رواية سفيان الآتية بلفظ : (رخص للرعاء أن يرموا يوماً ويدعوا يوماً ) قال مالك : فإن بدا لهم النفر فقد فرغوا لأنهم تعجلوا في يومين ، وإن أقاموا بمنى إلى الغد رموا مع الناس يوم النفر الآخر ـ بكسر الخاء ـ ونفروا)[32] .



وقـال بعـض العلـمـاء : هم بالخيـــار إن شــــاؤا قدموا ، وإن شــاؤا أخـروا [33].  


 وقد استدل الكاساني بالأحاديث السابقة على الجواز مطلقاً فقال : (ولا يقال إنه رخص لهم ذلك ، لأنا نقول : ما كان لهم عذر ، لأنه كان يمكنهم أن يستنيب بعضهم بعضاً فيأتي بالنهار فيرمي ، فتبين أن الإباحة كانت لغير عذر ، فيدل على الجواز مطلقاً فلا يجب الدم)[34] .



 


8 ـ وقت رمي الجمار :


 روى البخاري ومسلم وغيرهما بسندهم عن وَبَرة قال : (سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى أرمي الجمار؟ قال : إذا رمى إمامك فارمه ، فأعدت له المسألة ، قال : كنا نتحين ، فإذا زالت الشمس رمينا)[35] . 


 وروى البخاري تعليقاً عن جابر قال : (رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضُحى ، ورمى بعد ذلك بعد الزوال ) وقد وصله مسلم وابن خزيمة وابن حبان[36] .



 


9 ـ كيفية الرمي :


 روى البخاري ومسلم عن عبدالرحمن بن يزيد أنه : (حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات ، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه …) وفي رواية (يكبر مع كل حصاة ، ثم قال : (هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة)[37] .



 وروى البخاري بسنده عن ابن عمر أنه : (كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ، ثم يتقدم حتى يسهل ، فيقوم مستقبل القبلة ، فيقوم طويلاً ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلاً ، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ، ولا يقف عندها ، ثم ينصرف ، فيقول : هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله)[38] .



 



([1]) يراجع : صحيح البخاري ـ مع  فتح الباري ـ ط. السلفية / كتاب الحج (3/507) ومسلم / كتاب الحج       (2/889) وسنن أبي داود ـ مع عون المعبود (5/430 ، 440 ، 573) ، والترمذي مع تحفة الاحوذي (3/619) ، والنسائي (5/249)  ، وابن ماجه بتحقيق الاعظمي (2/176) ، والمستدرك للحاكم (1/475) 



([2]) صحيح البخاري ـ مع الفتح ـ (3/507)



([3]) فتح الباري (3/507 –508) وسنن أبي داود ـ مع العون ـ ( 5/390-391)



([4]) فتح الباري (3/509)



([5]) صحيح البخاري (3/509)



([6]) الأبطح،والمحصب ،والبطحاء،وخيف بني كنانة اسم لشيء واحد (مكان في منى)،يراجع لسان العرب، والمصباح المنير 



([7]) صحيح مسلم (2/951 – 952) ويراجع سنن أبي داود ـ مع العون ـ (5/490)



([8]) صحيح البخاري ـ مع الفتح ـ (3/526) ومسلم (2/891)



([9]) صحيح البخاري ـ مع الفتح ـ (3/526) ومسلم (2/541) واللفظ للبخاري ، والموطأ ص 254



([10]) صحيح البخاري ـ مع الفتح ـ (3/526) ومسلم (2/941) وسنن أبي داود ـ مع العون ـ (5/414) وابن ماجه       (2/182)



([11]) صحيح مسلم (2/941)



([12]) صحيح البخاري ـ مع الفتح ـ (3/526) مسلم (2/940)



([13]) صحيح البخاري ـ مع الفتح ـ (3/528 – 529) ومسلم (2/939)



([14]) فتح الباري (3/527)



([15]) سنن أبي داود ـ مع العون ـ (5/415) وفتح الباري (3/528) 



([16]) فتح الباري (3/528) ويراجع ابن ماجه (2/182) 



[17])) السنن الكبرى (5/123-124)



([18]) سنن أبي داود ـ مع العون ـ (5/418)



([19]) صحيح مسلم (2/940)



([20]) فتح الباري (3/528)



([21]) صحيح البخاري ـ مع الفتح ـ (3/531) ومسلم (2/938) 



([22]) صحيح البخاري ـ مع الفتح ـ (3/531) ومسلم (2/938) ، وثبير بفتح الثاء وكسر الباء : جبل معروف هناك على يسار الذاهب إلى منى ، وهذا أعظم جبال مكة ، انظر فتح الباري (3/531) 



([23]) صحيح البخاري ـ مع الفتح ـ (3/578)



([24]) صحيح البخاري ـ مع الفتح ـ (3/578) ومسلم ( 2/953)



([25]) صحيح البخاري ـ مع الفتح ـ (3/578)



([26]) فتح الباري (3/579)



([27]) سنن أبي داود ـ مع العون ـ (5/438)



([28]) عون المعبود (5/439)



([29]) سنن أبي داود ـ مع العون ـ (5/451) والترمذي (1/179) وابن ماجه الحديث رقم 3037 والحاكم في المستدرك (1/478) وسنن النسائي (5/273) وأحمد (5/450) وصححه الألباني في الإرواء (4/280) 



([30]) انظر : سنن أبي داود ـ مع العون ـ (5/451) والترمذي (1/179) والنسائي (2/50)  



[31])) الموطأ (1/264)



([32]) الموطأ (1/264) بتصرف ، وعون المعبود (5/451 – 452 )ويراجع الإرواء للألباني (4/280 – 281)



([33]) عون المعبود (5/452)



[34])) بدائع الصنائع (3/1121)



([35]) صحيح البخاري ـ مع الفتح ـ (3/579) وصحيح مسلم (2/945) وأبو داود  ـ مع العون ـ (5/447) 



([36])صحيح مسلم (2/945) وفتح الباري (3/579) وسنن أبن ماجه (2/187)