مقدمة :


( أ ) تعريف المضاربة :


  المضاربة ( القراض ) اتفاق بين طرفين يقدم أحدهما المال للطرف الثاني ليستثمره على ان يقتسما الربح بالنسبة التي يتفقان عليها عند التعاقد ، وهي من المعاملات الشرعية التي تواكب وتلبي الكثير من حاجات المجتمع الحديث ، وقد كان التعامل بها شائعاً قبل الإسلام وبعده وانعقد على جوازها الاجماع .


 


( ب ) التكافل الجماعي :


  ان التكافل ضرب من ضروب التضامن والتعاون على البر الذي يدعو إليه الإسلام في مختلف أمور حياة الأمة .


يقول الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) سورة المائدة: من الآية2


كما جاء في السنة المطهرة : ( المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً) رواه الشيخان.


والتكافل الجماعي عبارة عن تأمين إسلامي يقوم على التعاون مجموعة من الناس ينتسبون إلى مؤسسة ما لتحقيق التكافل فيما بينهم .


 


( ج ) مقاصد المضاربة والتكافل :


  مقاصد المضاربة بصفة عامة الاتجار وطلب الربح ، ومقاصد التكافل هي التعاون على البر والتقوى ، فالمضاربة الإسلامية للتكافل الجماعي لحماية الدين تنطلق من هذاالمقصد العام وتجعل من صميم مقاصدها وهدفها الأساسي بث روح التواد والتراحم والتكافل بين أرباب الأموال ( المشتركين ) وذلك في حالة عجز أحد المشتركين أو وفاته خلال فترة الاشتراك ، فيتم التكافل معه أو مع ورثته لصالح الملتزم له وفقاً لأحكام المضاربة المحدد سلفاً ، وهي بهذا تقدم للمجتمع الإسلامي نموذجاً يغنيه عن تلك النماذج التي تتعارض مع مقاصد الشريعة وأحكامها .


 


( د ) الوصف الشرعي للمضاربة :


  المضاربة الإسلامية للتكافل الجماعي لحماية الدين هي اتفاق بين المؤمن له المعرف اسمه بالجدول والشركة الإسلامية القطرية للتأمين وتسمى فيما بعد بـ ( الشركة ) لتقوم بإدارة واستثمار أموال المضاربة المتمثلة في الاشتراكات المدفوعة بواسطة أو عن المشتركين لنظام التكافل الجماعي لحماية الدين ودفع عوائد التأمين ( مزية التكافل ) للمشتركين و / أو المستفيد أو المستفيدين حسب التعريفات والشروط والأسس الواردة في هذا النظام ، والجمع بين المضاربة الشرعية والتكافل جائز شرعاً .


 


المادة الأولى ـ التعريفات :


لأغراض هذا النظام يكون للعبارات التالية المعنى المبين أمام كل منها :


1ـ الشركة : تعني الشركة الإسلامية القطرة للتأمين وهي أيضاً الطرف الأول في عقد التأمين وهي المؤمن لديه وكذلك هي ( المضارب ) في الاستثمار .


2ـ النظام : يعنى نظام التأمين بالمضاربة الإسلامية للتكافل الجماعي لحماية الدين الذي له صندوق خاص بأمواله .


3ـ العقد : هو المضاربة الإسلامية للتكافل الجماعي لحماية الدين وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام .


4ـ الملتزم : هو المشترك المدين بحق مالي موثق بدين .


5ـ الملتزم له : هو المستفيد الدائن بحق مالي موثق بدين .


6ـ حادث : هو أي حادث سببه الوحيد سبب خارجي ومفاجئ بصورة مباشرة ومستقلاً على كل الأسباب الأخرى الموجبة للتعويض وفقاً لأحكام هذا النظام .


7ـ العجز الكلي الدائم : هو أي عجز مستديم ينتج عن حادث أو مرض أدى إلى اصابة المشترك بما يلي :



أ‌)       فقدان أبصار كلتا العينين


ب‌)  فقدان طرفين رئيسين


ج ) فقدان أبصار عين واحدة وأحد الأطراف


د ) الشلل التام


8ـ مزية التكافل : هي جميع أقساط الدين الباقية الواجب على المشترك دفعها للملتزم له من تأريخخ عجزه الكلي الدائم أو وفاته ، حتى تأريخ انتهاء فترة الاشتراك كما هو مبين بالجدول ( ب ) الملحق بالعقد .


 


المادة الثانية ـ شروط الاشتراك :


يشترط للاشتراك في هذه المضاربة ما يلي :


1. تقديم المؤمن له طلبالاشتراك متضمناً جميع البيانات التي تحددها الشركة عن المؤمن له ولكل من المشتركين عن طريقه ويعتبر طلب الاشتراك وهذا النظام والبيانات الأخرى جزءاً مكملاً للعقد .


2. إكمال المشترك ثماني عشرة سنة ميلادية على ألا يتعدى الستين عند بدء فترة الاشتراك المبينة بالجدول ( أ ) الملحق بالعقد .


3. دفع المؤمن له القسط الأول عن جميع المشتركين عن طريقه عند أو قبل بدء فترة الاشتراك كما هو مبين بالجدول ( أ ) الملحق بالعقد .


4. توافر المتطلبات التي ترى الشركة ضرورة توافرها في المشترك بالنسبة لحالته الصحية والمهنية ، ويجوز للشركة قبول مشترك غير مؤهل صحياً أو مهنياً نظير رفع قيمة الاشتراك . 


 


  اعلى الصفحة


المادة الثالثة ـ ابتداء فترة الاشتراك وانتهاؤها :


تبدأ فترة الاشتراك وتنتهي طبقاً للتواريخ المبينة بالجدول ( أ ) الملحق بالعقد .


 


المادة الرابعة ـ الاشتراكات وطريقة دفعها :


  يتعهد المؤمن له بدفع أقساط الاشتراكات في تواريخ استحقاقها المبنية بالجدول ( ب ) الملحق بالعقد أو أي تظهيرات لاحقة ، وفي حال الدفع بشيك بنكي لا يعتبر ذلك تسديداً إلاذ إذا تم تحصيله فعلاً بحساب الشركة .


 


المادة الخامسة ـ فصل أموال التكافل :


  تتعهد الشركة بالاحتفاظ بأموال التأمين بالتكافل التي يدفعها المؤمن له وغيره من المؤمن لهم لدى الشركة منفصلة عن أموالها ،وذلك في صندوق خاص يمسى صندوق نظام التكافل كما تتعهد بعدم تحميله بأي التوام للغير بحدود ما تقضي به أحكام الشريعة .


 


المادة السادسة ـ استثمار أموال التكافل :


·  تتولى الشركة استثمار أموال التأمين بالتكافل الموجود لديها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وتحت إشراف هيئة الرقابة الشرعية .


·  بما أن يد المضارب يد أمانة ، فلا يتحمل من الخسائر إلاّ ما كانت بسبب التعدي أو التقصير أو مخالفة للشروط .


 


المادة السابعة ـ كيفية تطبيق نظام التأمين بالتكافل لحماية الدين :


1. يتم تحويل جميع مبالغ الاشتراكات للعمليات ومزايا التكافل إلى صندوق التكافل ويعتبر المشترك متبرعاً عن كيب نفس بجزء منها أو كلها لصندوق التكافل حسب احتياج الصندوق .


2. يفوض المؤمن له الشركة بإعادة التأمين بالتكافل حماية لأموال صندوق النظام وحقوق المشتركين فيه .


3. تضاف جميع عوائد عمليات إعادة التأمين بالتكافل إلى صندوق نظام التأمين بالتكافل .


4. يتحمل صندوق نظام التأمين بالتكافل جميع مصاريف عمليات التأمين بالتكافل وأعادة التكافل ، وتتحمل الشركة جميع المصاريف الخاصة باستثمار أموال التأمين.


5. توزع عوائد الاستثمار لصندوق نظام التأمين بالتكافل في آخر كل سنة مالية بين الشركة ونظام التأمين بالتكافل حسب النسب التالية :





  • (35%) من صافي الربح للشركة بصفتها مضارباً .



  • (65%) من صافي الربح لنظام التأمين بالتكافل ، ويعاد استثمارها لمصلحة التزامات نظام التأمين بالتكافل .


6. تتولى الشركة تقييم موجودات ومطلوبات صندوق نظام التأمين بالتكافل في آخر كل سنة ميلادية .


7.الرصيد الذي يظهر في صندوق نظام التأمين بالتكافل في تأريخ أي تقييم ( بعد دفع مزايا التأمين بالتكافل وخصم المصروفات والاحتياطات اللازمة وحصة الشركة من صافي ربح الاستثمار) ، الفائض الذي يقيد لحساب المؤمن لهم بنسبة رصيد مشاركة كل منهم خلال فترة التقييم ، على أن يستثنى من ذلك حصص المؤمن لهم في نظام الذين تجاوزت المزايا المدفوعة لهم أو للمستفيدين و / أو للمزايا المعلقة قيمة اشتراكهم ، أما من لم تتجاوز المزايا المدفوعة لهم أو للمستفيدين و/ أو المعلقة قيمة اشتراكاتهم ، فعتبر رصيد اشتراكاتهم هو الأساس في مشاركتهم في الفائض .


8.  تبرع المشترك بما قد يكون مستحقاً له من فائض في صندوق التكافل بعد آخر تقييم من استحقاق مزية التكافل .


9. إذا حدث عجز في نظام التأمين بالتكافل تمنح الشركة صندوق نظام التأمين بالتكافل قرضاً حسناً تسترده من أرصدته المستقبلية دون الزام على المؤمن له الذي لم يجدد اشتراكه في نظام التأمين .


10. في حالة حل نظام التأمين بالتكافل الجماعي وتصفيته تصرف موجوداته بعد سداد التزاماته على المشاركين في النظام إلاّ إذا تعذر ذلك فيصرف الكل أو المتبقي في وجوه البر بإشراف هيئة الرقابة الشرعية .


 


المادة الثامنة ـ انسحاب المؤمن له أو اعتباره منسحباً من المضاربة :


1. يجوز للمؤمن له الانسحاب من عقد نظام التأمين بالمضاربة الإسلامية للتكافل الجماعي لحماية الدين في أي وقت يشاء وذلك بموجب إبلاغ كتابي للشركة ، ويعتبر المؤمن له في هذه الحالة ـ متبرعاً للصندوق بما قد يكون مستحقاً له من عوائد استثمارية في نظام التأمين بالتكافل .


2. يلتزم المؤمن له بسداد أقساط الاشتراك في مواعيدها المبينة في الجدول ( أ ) أو قبلها وإلاّ اعتبر منسحباً من تأريخ استحقاق أي قسط غير مدفوع .


 


المادة التاسعة ـ المطالبة بعوائد التأمين ( مزية التكافل ) :


1ـ يجب التالي …



أ. يجب أن يبلغ المؤمن له الشركة كتابة بعجز المشترك الكلي الدائم أو بوفاته خلال (60) يوماً من تأريخ العجز أو الوفاة ، ويقبل التبليغ من المشترك أو ممثله الشرعية على أن يؤيد المؤمن له ذلك التبليغ . 


ب . يجب إثبات العجز أو الوفاة على النموذج المعدّ لذلك خلال (120) يوماً من تأريخ العجز أو الوفاة .


ج. في حالة إخلال المؤمن له بمقتضى الفقترني ( أ ) و/ أو ( ب ) من هذه المادة بلا عذر مقبول يسقط حق المؤمن له والمستفيد فيالمطالبة بعوائد التأمين ( مزية التكافل ) .


2ـ إذا كانت المطالبة لعجز كلي دائم نشأ عن إصابة المشترك في حادث أو عن مرضه فللشركة الحق في أن تقوم عن طريق الجهة الطبية المعتمدة لدى الدولة بفحص شخص المشترك خلال فترة المطالبة للتأكد من أحقيته غي عوائد التأمين ( مزية التكافل ) .


 


المادة العاشرة ـ شروط دفع عوائد التأمين ( مزية التكافل ) :


 1. يشترط لاستحقاق عوائد التأمين ( مزية التكافل ) توافر الشروط التالية :



أ ـ أن تكون البيانات الجوهرية التي قدمها له عن المشترك في طلب الاشتراك أو مرفقاته صحيحة ، فإذا ثبت عدم صحتها أو تبيّن أن المشترك قد أخفى عن المتعاقد أو الشركة أية معلومات ضرورية عند طلب الاشتراك فإنه يكون بذلك قد أسقط حقه وحق المتعاقد في عوائد التأمين ( مزية التكافل ) ، ولا ينطبق هذا الشرط إذا مضت فترة سنة من تأريخ توقيع المشترك طلب الاشتراك أو كانت التغطية تلقائية طبقاً لما ينص عليه البند الثامن من عقد الاتفاق والذي يلغي أي شروط أو نصوص أخرى تخالفه .


ب ـ أن يكون المتعاقد قد سدد الأقساط المستحقة عليه وفقاً للأحكام الواردة في هذا النظام . 


ج ـ ألا يكون عحز المشترك الكلي الدائم أو وفاته بسبب الانتحار أو محاولة الانتحار .


د ـ ألا يكون عجز المشترك الكلي الدائم أو وفاته بسبب الاشتراكات في الرياضيات خطر .


هـ ـ ألا يكون عجز المشترك الكلي الدائم أو وفاته بسبب تناول المسكرات والمخدرات .