وتطرق القانون القطري المذكور أيضاً إلى ندماج الشركات في مواده : ( 272 – 277) ، حيث اجاز في مادته (272) جواز اندماج الشركة حتى ولو كانت في دور التصفية ، ونصّت المادة (273) على أنه ( يكون الاندماج بضم شركة أو أكثر إلى شركة أخرى قائمة أو بمزج شركتين أو أكثر في شركة جديدة التأسيس ويحدد عقد الاندماج شروطه، وبصفة خاصة تقويم ذمم الشركة المندمجة وعدد الحصص أو الاسهم التي تخصها في رأس مال الشركة التي تم الاندماج فيها أو الناشئة عن الاندماج……. ولا يكون الاندماج صحيحا إلا اذا صدر به قرار من كل شركة طرف فيه وفقا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي….. ويشهر هذا القرار بالطرق المقررة لما يطرأ على عقد الشركة المندمجة او نظامها الأساسي من تعديلات) وتضمنت مادته (274) على إجراءات الدمج : (يتم الاندماج بطريق الضم باتباع الاجراءات الآتية: 1- يصدر قرار من الشركة المندمجة بحلها 2- يقوم صافي اصول الشركة المندمجة طبقا لاحكام تقويم الحصص العينية المنصوص عليها في هذا القانون 3- تصدر الشركة التي تم الاندماج فيها قرار بزيادة رأس مالها وفقا لنتيجة تقويم الشركة المندمجة 4- توزع زيادة رأس المال على الشركاء في الشركة المندمجة بنسبة حصصهم فيها 5- إذا كانت الحصص ممثلة في أسهم وكان قد انقضت على تأسيس الشركة التي تم الاندماج فيها سنتان، جاز تداول هذه الاسهم بمجرد إصدارها) ، كما نصت المادة (277) على آثار الاندماج فقالت : ( تنتقل جميع حقوق والتزامات الشركة المندمجة إلى الشركة التي تم الاندماج فيها أو الشركة الناشئة عن الاندماج حكما بعد انتهاء اجراءات الدمج وتسجيل الشركة وفقا لأحكام هذا القانون…… وتعتبر الشركة التي تم الاندماج فيها أو الناشئة عن الاندماج خلفا قانونيا للشركة المندمجة، وتحل محلا في جميع حقوقها والتزاماتها.
حكم الشركة المندمجة :
وبما أن الاندماج هنا كامل ، ولا تبقى للشركة المندمجة شخصيتها المعنوية ، وأنها انصهرت في بوتقة الشركة المدمجة فيها لذلك لا يبقى مجال للحديث عن التغاير ، والتعامل بينهما بعد الاندماج .
تقسيم الشركة :
تجيز القوانين تقسيم شركة واحدة لها شخصيتها المعنوية إلى شركتين أو أكثر ، وهذا ما نص عليه قانون الشركات التجارية القطري في مواده (278 – 282 ) حيث نصّت مادته (278) على أنه : (يجوز تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر، وذلك مع انقضاء الشركة محل التقسيم أو مع بقائها، وتتبع في هذه الحالة إجراءات واوضاع الاندماج بالنسبة لتقييم رأس المال ويكون لكل شركة من الشركات الناشئة عن التقسيم شخصية اعتبارية مستقلة مع ما يترتب على ذلك من آثار…. ويتعين أن يحد القرار الصادر بالتقسيم عدد المساهمين أو الشركاء وأسماءهم، ونصيب كل منهم في الشركات الناشئة عن التقسيم ، وحقوق كل من هذه الشركات والتزاماتها، وكيفية توزيع الاصول والخصوم بينها) ونصّت المادة (279) على أنه : (يجوز أن تتخذ الشركات الناشئة عن التقسيم أي شكل من الاشكال القانونية للشركات، وذلك كله مع مراعاة استكمال تلك الاشكال وفقا للأوضاع المقررة قانونا ) واشترطت المادة (280) : (أن يصدر بالتقسيم قرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة أو من الشركاء بحسب الاحوال، وذلك بأغلبية أصوات الحائزين على ثلاثة أرباع رأس المال، وتكون الشركات الناشئة عن التقسيم خلفا للشركة محل التقسيم وتحل محلها حلولا قانونيا، وذلك في حدود ما آل إليها من الشركة محل التقسيم، وفقا لما تضمنه قرار التقسيم مع عدم الإخلال بحقوق الدائنين ) وأما المادة (281) فقد نصت على أنه : (يجوز تداول أسهم الشركات الناشئة عن التقسيم بمجرد إصدارها، إذا كانت أسهم الشركة محل التقسيم قابلة للتداول عند صدور قرار التقسيم ) .
والحكم الشرعي للشركتين المقسمتين من حيث التعامل :
فعلى ضوء ما ذكره القانون فإن ( لكل شركة من الشركات الناشئة عن التقسيم شخصية اعتبارية مستقلة مع ما يترتب على ذلك من آثار ) (م278ق.ت) وبالتالي فإن كل شركة مستقلة فتعامل معاملة الغير ، إلاّ ما ذكرناه حول نوعية الشركات من كونها مساهمة ، أو شركة تضامن ، او ما يخص أعضاء مجلس الإدارة .
وأخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين
وصلى الله على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين