علاج التضخم في النقود الورقية من منظور الفقه الإِسلامي

 

تـمـهـيـد:

أولى مجمع الفقه الإِسلامي الموقر عناية منقطعة النظير بمسألة النقود الورقية، وما يترتب عليها من آثار، حيث أصبحت الشغل الشاغل له منذ أكثر من خمس عشرة سنة خلت؛ حيث عرض الموضوع على دورة المجمع الثالثة، ثم صدر قرار في دورته الخامسة، ثم أعيد الموضوع على مجلس المجمع في دورة مؤتمره التاسع بأبـو ظبي عام 1995، وصدر منها قرار رقم 95/6/د96 بشأن قضايا العملة وهو:

«إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبو ظبي بدولة الإِمارات العربية المتحدة من 1 ــ 6 ذي القعدة 1415هـ الموافق 1 ــ 6/4/1995م:

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: «قضايا العملة».

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دلت على أن هناك اتجاهات عديدة بشأن معالجة حالات التضخم الجامح الذي يؤدي إلى الانهيار الكبير للقوة الشرائية لبعض العملات منها:

1 ــ أن تكون هذه الحالات الاستثنائية مشمولة أيضًا بتطبيق قرار المجمع الصادر في الدورة الخامسة، ونصه: «العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة لأن الديون تقضي بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيًّا كان مصدرها بمستوى الأسعار.

2 ــ أن يطبق في تلك الأحوال الاستثنائية مبدأ الربط بمؤشر تكاليف المعيشة (مراعاة القوة الشرائية للنقود).

3 ــ أن يطبق مبدأ ربط النقود الورقية بالذهب (مراعاة قيمة هذه النقود بالذهب عند نشوء الالتزام).

4 ــ أن يؤخذ في مثل هذه الحالات بمبدأ الصلح الواجب، بعد تقرير إضرار الطرفين (الدائن والمدين).

5 ــ التفرقة بين انخفاض قيمة العملة عن طريق العرض والطلب في السوق، وبين تخفيض الدولة عملتها بإصدار قرار صريح في ذلك بما قد يؤدي إلى تغير اعتبار قيمة العملات الورقية التي أخذت قوتها بالاعتبار والاصطلاح.

6 ــ التفرقة بين انخفاض القوة الشرائية للنقود الذي يكون ناتجًا عن سياسات تتبناها الحكومات وبين الانخفاض الذي يكون بعوامل خارجية.

7 ــ الأخذ في هذه الأحوال الاستثنائية بمبدأ (وضع الجوائح) الذي هو من قبيل مراعاة الظروف الطارئة.

وفي ضوء هذه الاتجاهات المتباينة المحتاجة للبحث والتمحيص قرر ما يلي:

أولاً: أن تعقد الأمانة العامة للمجمع بالتعاون مع إحدى المؤسسات المالية الإِسلامية ــ ندوة متخصصة يشارك فيها عدد من ذوي الاختصاص في الاقتصاد والفقه، وتضم بعض أعضاء وخبراء المجمع، وذلك للنظر في الطريق الأقوم والأصلح الذي يقع الاتفاق عليه للوفاء بما في الذمة من الديون والالتزامات في الأحوال الاستثنائية المشار إليها أعلاه.

ثانيًا: أن يشتمل جدول الندوة على:

(أ) دراسـة مـاهيـة التضخـم وأنـواعـه وجميـع التصـورات الفنيـة المتعلقة به.

(ب) دراسة آثار التضخم الاقتصادية والاجتماعية وكيفية معالجتها اقتصاديًّا.

(ج) طرح الحلول الفقهية لمعالجة التضخم من مثل ما سبقت الإِشارة إليه في ديباجة القرار.

ثالثًا: ترفع نتائج الندوة مع أوراقها ومناقشاتها إلى مجلس المجمع في الدورة القادمة.

ونحن الان في الحلقة الثالثة التي تقتضي أن نصل فيها إلى قرارات حول هذه الموضوعات المطروحة. وقد انطلقت في بحثي هذا من هذا المنطلق، وجعلنا قرار المجمع الموقر في دورته الخامسة هو الأصل والقاعدة العامة، ثم ناقشنا الحالات الاستثنائية وطرحنا الحلول الفقهية التي لم تقف عند حل واحد، بل عدة حلول، داعيًا الله تعالى أن أكون قد وفقت في علاج هذا الموضوع وأن يجعل أعمالي كلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يعصمنا عن الخطأ والزلل في القول والعقيدة والعمل، وأنه حسبنا فنعم المولى ونعم المعين.

 

مبدأ الوفاء بالمثل :

أقر مجمع الفقه الإِسلامي المنبثق عن المؤتمر الإِسلامي في دورة مؤتمره الخامس عام 1409/1988م مبدأ المثلية في النقود الورقية ونص على أن:

«العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل، وليس بالقيمة، لأن الديون تُقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة ــ أيًّا كان مصدرها ــ بمستوى الأسعار».

ثم أكد المجمع هذا القرار في الفقرة الخامسة من قرارات الدورة الثامنة عام 1994م.

وعلى ضوء المتغيرات الواقعية للنقود الورقية، وما شاهده الجميع من تقلباتها الكثيرة، وانهياراتها، وما ترتب عليها من آثار خطيرة على الفرد والمجتمع، وعلى الحقوق والالتزامات، وما تحقق بسبب ذلك من مظالم كبيرة… لا يمكن تفسير هذا القرار وقبوله إلا باعتباره أصلاً عامًا، ومبدءًا من المبادىء العامة التي يمكن الاستثناء منها عندما تستدعيه الظروف والأحوال والمصالح المرسلة، وسد الذرائع ومبادىء العدل والمساواة وهذا ما اتجه إليه قرار المجمع في دورة مؤتمره التاسع رقم (95/9د8).

والحق أن الوفاء بالمثل كمبدأ هو الحل الأمثل، والاتجاه العام لفقهائنا المسلمين على مر الأزمان والحقب، ومع ذلك لم يمنعهم هذا المبدأ من القول بحلول عادلة لبعض الحالات، أو في بعض الأحيان، تخرج عن إطار هذا المبدأ، وتعتبر استثناء حتى ولو كثرت أفراده وتعددت مجالاته، حيث نرى القول بالرد بالقيمة حتى في باب الذهب والفضة في بعض الحالات كما سيأتي.

وقد نص الفقهاء القدامى في جميع المذاهب الفقهية على أن الرد في الديون، والقروض المثلية بالمثل، ونذكر هنا بعضها للاستدلال على ذلك:

    فقد فصل العلامة ابن عابدين في هذه المسألة وبين بأن إجماع المذهب الحنفي على الرد بالمثل في النقود الذهبية والفضية الخالصة الرائجة، «وإنما الخلاف في الفلوس والدراهم التي غلب غشها»[1]. وكذلك ذكر فقهاء المذهب الحنفي الخلاف في الدنانير والدراهم الخالصة إذا كسدت، أو انقطعت، فذكر ابن عابدين آراءهم فقال: «إذا اشترى شيئًا بدراهم هي نقد البلد، ولم ينقد الدراهم حتى تغيرت فإن كانت تلك الدراهم لا تروج اليوم في السوق فسد البيع، وإن كانت تروج ولكن انتقصت قيمتها لا يفسد البيع… وعن أبـي يوسف أن له أن يفسخ البيع في نقصان أيضًا، وإن انقطعت تلك الدراهم اليوم كان عليه قيمة الدراهم قبل الانقطاع عند محمد، وعليه الفتوى… وذكر العلامة الغزي التمرتاشي في رسالة سماها «بذل المجهود، في مسألة تغير النقود»: «اعلم أنه إذا اشترى بالدراهم التي غلب غشها، أو بالفلوس وكان كل منها نافقًا حتى جاز البيع لقيام الاصطلاح على الثمنية، ولعدم الحاجة إلى الإِشارة لالتحاقها بالثمن، ولم يسلمها المشتري للبائع ثم كسدت بطل البيع»[2].

وهذا الكلام الذي قاله التمرتاشي وغيره هو الذي ينطبق على نقودنا الورقية: فهي ليست نقودًا ذاتية كالدينار والدرهم الخالصين، وإنما هي نقود بالاصطلاح على الثمنية والعرف، ولذلك يقول أبو حنيفة بإبطال ذلك البيع لأن الثمنية بالاصطلاح فيبطل بالكساد والانقطاع، فيصبح البيع بلا ثمن، والعقد إنما يتناول عينها بصفة الثمنية وقد انعدمت، بخلاف انقطاع الرطب فإنه يعود غالبًا في العام القابل[3].

وبين العلامة ابن عابدين أن الخلاف جارٍ بين أئمة الحنفية في مسألة الفلوس الرائجة، والدراهم التي غلب غشها هل أن الواجب رد المثل، أو القيمة»؟ حيث يذهب أبو يوسف إلى الرد بالقيمة في بعض الحالات، وكذا الخلاف في اعتبار يوم القيمة حيث ذهب أبو يوسف إلى اعتبار يوم البيع، ومحمد إلى اعتبار يوم الكساد أو الانقطاع وأن الفتوى على قول أبـي يوسف، قال ابن عابدين: «قال أبو الحسن: لم تختلف الرواية عن أبـي حنيفة في قرض الفلوس إذا كسدت أن عليه مثلها، قال أبو يوسف: عليه قيمتها من الذهب يوم وقع القرض… وقال محمد: قيمتها في آخر نفاقها» ثم قال: «ورأيت في حاشية الرملي على البحر»: بقي فالكلام فيما إذا انقضت قيمتها فهل للمستقرض رد مثلها، وكذا المشتري أو قيمتها؟ لا شك أن عند أبـي حنيفة يجب رد مثلها، وأما على قولهما فقياس ما ذكروا في الفلوس أنه يجب قيمتها من الذهب يوم القبض عند أبـي يوسف، ويوم الكساد عند محمد، والمحل محتاج إلى التحرير «ورجح ابن عابدين أن الخلاف بالنسبة للغلاء والرخص خاص بالفلوس فقط»[4].

ونصوص الفقهاء في وجوب الرد بالمثل كقاعدة عامة متظافرة لا تحتاج إلى بيان[5] حتى تجسدت في التقنينات الفقهية المبكرة كمجلة الأحكام العدلية، ومرشد الحيران، ومجلة الأحكام الشرعية الحنبلية[6] حيث نصت المادة 750 من الأخيرة على أنه: «إذا كان القرض فلوسًا، أو دراهم مكسرة، أو أوراقًا نقدية فغلت، أو رخصت، أو كسدت ولم تحرم المعاملة بها وجب رد مثلها، وكذا الحكم في سائر الديون، وفي ثمن لم يقبض، وفي أجرة، وعوض خلع، وعتق، ومتلف، وثمن مقبوض لزم البائع رده».

 

التعريف بالمصطلحات الخاصة بالموضوع ، مع أحكامها بإيجاز :

 استعمل الفقهاء عددًا من المصطلحات السائدة في عصرهم، وذلك:

كالكساد، والانقطاع، والتغير، والغلاء والرخص، لذلك ينبغي التعريف بها وببعض أحكامها لنكون على بينة من الأمر:

 1 ــ الكساد والانقطاع:

 الكساد لغة: من كسد الشيء ــ بفتح السين ــ كسادًا وكسودًا، ومعناه عدم الرواج لقلة الرغبة فيه، فيقال: نقد كاسد وكسيد، أي غير رائج بين الناس لقلة رغبتها فيه، وكسدت السوق: لم تنفق فهي كاسد، وكاسدة، ويقال: سلعة كاسدة، وقال بعض اللغويين: «إن أصل الكساد الفساد»[7] وهو كلام صحيح موافق لواقع كساد النقود، لأنه لا يأتي إلا من الفساد.

وفي الاصطلاح: قال ابن عابدين: وعند الفقهاء: أن تترك المعاملة بها في جميع البلاد، وإن كانت تروج في بعض البلاد لا يبطل ــ أي العقد ــ ، لكنه يتعين إذا لم يرج في بلدهم فيتخير البائع إن شاء أخذه، وإن شاء أخذ قيمته»[8].

 

والانقطاع في اللغة: هو الانتهاء[9].

وأما في الاصطلاح: فقد قال ابن عابدين: «وحد الانقطاع أن لا يوجد في السوق، وإن كان يوجد في أيدي الصيارفة، وفي البيوت»، وقيل: «إذا كان يوجد في أيدي الصيارفة فليس بمنقطع والأول أصح»[10].فالكساد يعني أن العملة قد تركها الناس لأي سبب من الأسباب بحيث لا يتعاملون بها لعدم رواجها، ولقلة رغبتهم في التعامل بها، وأما الانقطاع فهو عدم وجودها في السوق، فالعلاقة بينهما هو العموم والخصوص من وجه حيث يشتركان في عدم التعامل وأن النقد قد يكون سبب ترك التعامل به يعود إلى عدم رواجه، وعدم وجوده في السوق في وقت واحد، ويختلفان في أن النقد قد يكون رائجًا مرغوبًا فيه لكنه لا يوجد في السوق فيكون الانقطاع فقط، وقد يكون موجودًا في السوق لكنه غير رائج أو ممنوع التعامل به بأمر السلطان فيكون الكساد فقط.

وأيًّا ما كان فإن حكمهما واحد كما في كثير من كتب الحنفية:

قال ابن عابدين: «والانقطاع كالكساد كما في كثير من الكتب، لكن قال في المضمرات: فإن انقطع ذلك فعليه من الذهب والفضة قيمته في آخر يوم انقطع، وهو المختار».

ثم قال: «وبه علم أن في الانقطاع قولين: الأول: فساد البيع كما في صورة الكساد، والثاني أنه تجب قيمة المنقطع في آخر يوم انقطع وهو المختار»[11]، وهذا على قول أبـي حنيفة، وسيأتي تفصيل لرأي أبـي يوسف ومحمد.

والخلاصـة: أن النقد الذي جعل ثمنًا لبيع إذا كسد فسد العقد عند أبـي حنيفة وإذا انقطع ففيه قولان: فساد العقد أو القيمة ــ كما سبق ــ وهناك تفصيل في حالتي الكساد قبل قبض الثمن وبعده، حيث جاء في جواهر الفتاوى: أنه إذا باع شيئًا بنقد معلوم، ثم كسد النقد قبل قبض الثمن فإنه يفسد البيع، ثم ينتظر إن كان المبيع قائمًا في يد المشتري يجب رده عليه وإلا فيجب رد مثله إن كان مثليًّا، وقيمته يوم القبض إن كان قيميًّا.

وإن كان العقد السابق إجارة ــ مكان البيع ــ فإنه تبطل الإِجارة، ويجب على المستأجر أجر المثل. وإن كان قرضًا، أو مهرًا يجب رد مثله، هذا كله على قول أبـي حنيفة. وقال أبو يوسف: يجب عليه قيمة النقد الذي وقع عليه العقد من النقد الاخر يوم التعامل. وقال محمد: يجب آخر ما انقطع من أيدي الناس. قال القاضي: الفتوى في المهر والقرض على قول أبـي يوسف، وفيما سوى ذلك على قول أبـي حنيفة»[12].

ويستعمل بين المذاهب الفقهية الأخرى مصطلحات الكساد والفساد وقطع السكة والبطلان والانقطاع، وتحريم السلطان للفلوس، أو الدراهم المكسرة، إضافة إلى تغير النقود والرخص والغلاء، وأعتقد أنه لا يمكن إعطاء صورة دقيقة إلا بذكر ما تعرض له الفقهاء في هذا المجال[13].

جاء في المعيار المعرب: «وسئل ابن الحاج عمن عليه دراهم فقطعت تلك السكة؟

فأجاب: أخبرني بعض أصحابنا أن أبا جابر فقيه إشبيلية قال: نزلت هذه المسألة بقرطبة أيام نظري فيها في الأحكام، ومحمد بن عتاب حـي معه من الفقهاء، فانقطعت سكة ابن جهور بدخول ابن عباد سكة أخرى، فأفتى الفقهاء أنه ليس لصاحب الدين إلا السكة القديمة، وأفتى ابن عتاب بأن يرجع في ذلك إلى قيمة السكة المقطوعة من الذهب ويأخذ صاحب الدين القيمة من الذهب.

وكان أبـو محمد ابن دحون يفتي بالقيمة يوم القرض، ويقال: إنما أعطاها على العوض، فله العوض[14].

 وقد ذكر الفقهاء صورًا عدة، منها:

 أن يصدر السلطان نقدًا جديدًا بسعر جديد، ويمنع التعامل بالنقد السابق، وينتهي فعلاً في الأسواق ولدى الصيارفة، وقد تم التعامل بالقديم ولم يقبض فما الحكم؟

 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أربعة آراء:

الرأي الأول: وجوب النقد الذي تم التعامل بها، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء[15].

الرأي الثاني: وجوب قيمة النقد القديم من الذهب يوم العقد، وهذا رأي بعض علماء المالكية، وأبـي يوسف من الحنفية ووجه للحنابلة وعند محمد ولكن من يوم الانقطاع[16].

الرأي الثالث: وجوب قيمة السلعة في البيع، ونحوه وقيمة النقد في القرض ونحوه، وهذا رأي المازري وشيخه عبد الحميد الصائغ[17].

الرأي الرابع: وجوب النقد الجديد مع قطع النظر عن القيمة، جاء في المعيار المعرب: «وقد نزل هنا ببلنسية حين غيرت دراهم السكة التي كان ضربها القيسي وبلغت ستة دنانير لمثقال، ونقلت إلى سكة أخرى كان صرفها ثلاثة دنانير للمثقال فالتزم ابن عبد البر السكة الأخيرة، وكانت حجته في ذلك أن السلطان منع من إجرائها وحرم التعامل بها وهو خطأ في الفتوى[18].

وقد ناقش الرهوني هذا القول وفنده فقال: «ويلزم هذا القائل أن يقول: إن السلطان إذا أبدل المكاييل بأصغر أو أكبر رد الموازين بأنقص أو أوفى، وقد وقعت المعاملة بينهما بالمكيال الأول، أو بالميزان الأول أنه ليس للمبتاع إلا بالكيل الأخير وإن كان أصغر، وأن على البائع الدفع بالثاني أيضًا وإن كان أكبر وهذا مما لا خفاء في بطلانه»[19].

 

ومن هذه الصور:

ما لو ضرب السلطان نقدًا جديدًا ولم يلغ النقد القديم، بل ظل موجودًا يتعامل به :

LinkedInPin