المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بين الدول الإسلامية :


  أنشأ البنك الإسلامي للتنمية هذه المؤسسة لتقديم الضمان على أساس تعاوني إسلامي في أغسطس 1994 وباشرت عملياتها في يوليو 1995 ورأسمالها المصرح به 100 مليون دينار إسلامي(145 مليون مليون دولار أمريكي) وتم توقيعها من الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي .


 


أهداف المؤسسة :


تهدف المؤسسة إلى توسيع إطار المعاملات التجارية وتشجيع تدفق الاستثمارات بين دول منظمة المؤتمر الإسلامي ، وتقدم :  



1) خدمة التأمين على المخاطر المتعلقة باستيفاء حصيلة بيع الصادرات سواء كانت مخاطر تجارية ( متعلقة بالمشتري ) أو غير تجارية ( متعلقة بالبلاد) .


2) خدمة التأمين على الاستثمار ضد المخاطر الناشئة من البلاد وقيودها وأنظمتها .


 


وقد صممت ثلاث وثائق تأمين هي :



أ‌.  البوليصة الشاملة قصيرة الأجل ، وهي للائتمان الذي لا يتجاوز سنتين .


ب‌.  البوليصة متوسطة الأجل التكميلية ،وهي للائتمان الذي مدته ما بين 2-5 سنوات.


ج. بوليصة المصارف العامة ، وهي للعقود التي يمولها البنك الإسلامي للتنمية أو البنوك الإسلامية الأخرى .


 


المبادئ الملتزم بها في نشاط المؤسسة :


  نص النظام الأساسي المسمى ( اتفاقية المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ) في أكثر من موطن على الالتزام بالعمل وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية .


  وجاء التصريح بذلك في النشرة التعريفية ، وفي وثائق التأمين الثلاث المشار إليها ، وفي اللائحة .


 


وفيما يلي أهم النصوص المعبرة عن ذلك :


ـ في النظام الأساسي واللائحة :


  بالإضافة إلى الديباجة والإشارات العديدة في مواد النظان نصت الفقرة (4) من المادة (57) بشأن التعديلات على الاتفاقية على أنه ” لا يجوز أي تعديل يؤثر على التزام المؤسسة بالشريعة ” .


 


ـ في النشرة :


تقدم المؤسسة الخدمات سالفة الذكر وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ، ويترتب على ذلك أن تراعي المؤسسة في تقديمها لتلك الخدمات :



أ‌. السعي لتحقيق التعاون بين المؤمن لهم من طريق اشتراكهم كافة في تحمل الأضرار التي تلحق بأي منهم .


ب‌. توزيع الفائض الذي قد يتحقق من عمليات التأمين وإعادة التأمين على المؤمن لهم بعد مقابلة التزامات الاحتياطات القانونية .


ج. عدم تغطية عقود السلع التي تنهى عنها الشريعة الإسلامية ، وكذلك الفوائد المترتبة على ائتمانات الصادرات وقروض الاستثمار .


د. استثمار عوائدها وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية .


 


في البوليصات الثلاث ( المشار إليها ) :


  جاءت في ديباجتها كلها المبادئ الملتزم بمراعاتها ( أ ، ب ، ج ، د ) كما جاء في المادة ( 4و5) المتعلقة بالعقود المغطاة استثناء أي عقد يتعلق بتوريد سلع تنهى عنها الشريعة الإسلامية .


 


اعتناء المؤسسة بالتأمين على الديون المشكوك فيها :


  بالرغم من أن الوثيقتين الخاصتين بالتغطية للائتمان متوسط الأجل وقصير الأجل فإن الوثيقة الثالثة ( بوليصة المصارف العامة ) معنية بالديون المشكوك فيها ، فقد جاء في المذكرة الشارحة المسماة ( السمات الأساسية ) ما يلي : ( توفر بوليصة المصارف العامة حماية ضد مخاطر عدم الوفاء بالثمن فيما يتعلق بعمليات تمويل البنوك الإسلامية ، وقد صممت هذه البوليصة بصفة خاصة لتغطية مخاطر عدم الوفاء بالثمن في إطار البيوع لأجل ، واتفاقيات الإجارة ، وعقود البيع الأخرى عبر الحدود ، والتي تمولها بنوك إسلامية وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية ) .


 


توافر أسس التأمين التعاوني الإسلامي في المؤسسة :


أولاً ـ تم الفصل بين موجودات المؤسسين ( المساهمين ) وموجودات المستأمنين حيث نصت المادة (28) من الاتفاقية على إنه : تحتفظ المؤسسة بصندوقين منفصلين هما :



أ‌) صندوق المؤمن لهم


ب‌) صندوق حملة الأسهم


ثانياً ـ إن مكونات صندوق المؤمن لهم هي : الاشتراكات ، والمطالبات المحصلة ، والفائض ، والاحتياطات المكونة بتخصيص جزء من الفائض ، وأرباح استثمار الاحتياطيات ونصيب المضارب من أرباح استثمارات صندوق حملة الأسهم .


ثالثاً ـ اقتصرت مكونات صندوق حملة الأسهم على رأس المال والاحتياطيات المنسوبة لهذا الصندوق ، ونصيب رب المال من استثمار رأس المال وتلك الاحتياطيات


رابعاً ـ نظمت المادة (29) تكوين احتياطيات كل من صندوق المؤمن لهم ، وصندوق حملة الأسهم وجاء في المادة (50) أنه عند انهاء عمليات المؤسسة إذا لم  تف موجودات صندوق المؤمن لهم تستوفى في الديون والالتزامات من أصول صندوق حلمة الأسهم على سبيل التبرع .


خامساً ـ إذا بقي شيء من الأصول في صندوق المؤمن لهم بعد سداد الديون ومطالبات المؤمن لهم عند إنهاء عمليات المؤسسة يصرف في أوجه البر ( المادة 51) .


 


مؤسسة ضمان الاستثمارات بطريقة تقليدية :


  قامت منذ مدة طويلة مؤسسة مقرها الكويت باسم ( المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ) وهي تدار بالطريقة التقليدية التي تدار بها شركات التأمين التقليدي إلاّ أن موضوع نشاطها هو الديون المشكوك فيها ، وتعتبر الأقساط المدفوعة ملكاً للمؤسسة ، كما أنها تلتزم التزاماً مطلقاً بالتعويضات وتأخذ الفائض إن وجد ، وتتحمل العجز إن حصل .


  وقد حاولت هذه المؤسسة توسيع رقعة خدماتها ، فعقدت ندوة لمناقشة الأسلوب الذي يمكن به استفادة المؤسسات المالية الإسلامية منها بالاكتتاب في وثائق التأمين وشارك في هذه الندوة العلامة الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير ، وانتهت توصياتها إلى إبداء التحفظ الشرعي الذي يحول دون انتفاع البنوك الإسلامية بأنشطتها .


  ولا بدّ من التنبيه إلى أنه رفع الاستفتاء بشأن هذه المؤسسة إلى فضيلة المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي ( أمد الله في عمره) دون تقديم البيانات الوافية ، أو عرض الوثائق والنظام الذي تقوم عليه ، وكان الجواب ـ وهو كما يبدو من تعليل المستشار الشرعي له ـ قائم على معاملتها كالتأمين التقليدي ، حيث أشير فيه إلى الحاجة ، وإلى التقييد بالضرر الفعلي ، ولم يكن البديل الشرعي قائماً حينئذ .


  وفيما يلي نص السؤال ، ونص الجواب في ضوء ما سبق بيانه من فتاوى صادرة عن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي في الموضوع نفسه .


 


السؤال[2]:  


  تقوم المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بتعويض المشاريع الاستثمارية في البلاد العربية إذا تعرضت هذه المشاريع لمخاطر المصادرة أو التأميم أو عدم القدرة على تحويل الأموال أو قامت حروب أو ثورات ويكون التعويض نظير اشتراك المشروع والتزامه بدفع نسبة معينة تحدد لكل نوع من المخاطر وتدفع للمؤسسة على اقساط سنوية ويكون مقدار التعويض الذي تلتزم بدفعه المؤسسة من 85-90% من قيمة المشروع.


الجواب :


  إن هذا يشبه إلى حد ما تعرض البضاعة للخطر وهو نوع من التأمين التجاري الذي يشجع على الاستثمار ونعتقد أنه جائز وهو ما ينشرح الصدر إلى الإفتاء به على أن لا يكون في ذلك تشجيع للاستثمارات غير المشروع ونعتقد أن لا بأس من التعويض إذا كان في حدود الضرر الفعلي .


  وقطعاً لدابر الشك في تأويل هذه الفتوى وتحقيق محملها ، أو رد فتوى أخرى صاردة من هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي نصها :


 


 


السؤال[3] :


تقوم المؤسسة العربية لضمان الاستثمار لضمان عمليات التجارة بين الدول العربية ، فتضمن للمصدر حقه لدى المستورد ، وذلك من مخاطر مختلفة منها قرارات دولة المستورد بمنح إخراج العملة الأجنبية أو تأميم المستورد أو إفلاس المستورد ، هل يجوز أن تقبل خطابات الضمان هذه من المؤسسة العربية ومقابل ذلك إعطاؤها نسبة من الربح إن وجدت مقابل الضمان ؟


الجواب :


مدار هذه العملية على أخذ جعل في نظير الضمان ، وكون الجعل حصة من الربح ( إن وجد ) هذا لا يغير من جوهر الموضوع ، وأخذ جعل على الضمان لا يجوز شرعاً كما ذهب إليه جمهور الفقهاء .


  يعزز هذا الجواب المتأخر زمنياً الجواب الذي سبق نقله في موضوع تأمين الديون المشكوك فيها من حيث المنع ، ويوضح أن الجواب الأول بشأن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار هو في الحالات التي يفتي بها بجواز التأمين التقليدي بالضوابط والشروط المشار إليها[4] .


 


  اعلى الصفحة





  1.  قدم هذا الملحق ضمن أعمال الندوة الفقهية الخامسة لبيت التمويل الكويتي ، المنعقدة بالكويت في 13-15 رجب 1419هـ الموافق 2-4/11/1998



  2.  الفتاوى الشرعية في المسائل  الاقتصادية ،ر قم 245 ص 235



  3.  الفتاوى الشرعية في المسائل  الاقتصادية ، ر قم 245 ص 202 محضر الهيئة رقم 72



  4.  هذا الملحق مشنور ضمن أعمال الندوة الخامسة لبيت التمويل الكويتي