الشخصية الاعتبارية ( وتسمى القانونية والمعنوية ) :

     وهي : إعطاء صفة الأهلية القانوينة ـ ما عدا ما يخص الجانب الانساني ـ للشركة    ( أو نحوها ) ، واعتبار ذمتها مستقلة ومنفصلة عن أهلية الشركاء ( المساهمين ) بحيث تكون للشركة ذمة مالية خاصة بها  .

  وقد نصت المادة (53) من القانون المدني المصري على أنه :    ( 1ـ يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحققو الا ما كان منها ملازماً لصفة الانسان الطبيعية ، وذلك في الحدود التي قررها القانون .

2ـ فيكون له : (أ) ذمة مالية مستقلة (ب) أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه ، أو التي يقررها القانون (ج) حق التقاضي (د) موطن مستقل ، ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته ، والشركات التي مركزها الرئيسي في الخارج ، ولها نشاط في مصر يعتبر مركز إدارتها ، بالنسبة إلى القانون الداخلي ، المكان الذي توجد فيه الادارة المحلية .

3ـ ويكون له نائب يعبر عن ارادته ) .

 

 فالشركة إذن تعتبر شخصاً مستقلاً عن الشركاء ، وكذلك الجمعيات ، والمؤسسات تعتبر شخصيات مستقلة عن أعضائها .

 وعلى ضوء ذلك أصبح هناك شخصية قانونية إلى جانب الشخصية الطبيعية للانسان  .

 وقد اختلف القانونيون في طبيعة الشخصية الاعتبارية : هل هي حقيقة واقعة أم افتراض ومجاز ؟ ولا يسع المجال للخوض فيها  ، ولكن الذي لا خلاف فيه هو أنه حقيقة قانونية فرضتها ضرورات الحياة الاقتصادية والاجتماعية  . 

 

عناصر الشخصية الاعتبارية :

والشخصية المعنوية تحتاج إلى عنصرين هما :

عنصر موضوعي ، وهو وجود جماعة من الاشخاص ، أو مجموعة من الأموال ترصد لتحقيق غرض محدد .

عنصر شكلي ، وهو اعتراف الدولة لتلك المجموعة بالشخصية المعنوية إما اعترافاً عاماً عندما تكتسب بقوة القانون ، أو خاصاً بكل شركة أو مؤسسة . 

  وقد نصت المادة (506) من التقنين المدني المصري على ما يأتي :   ( 1ـ تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصاً اعتبارياً ، ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير الا بعد استيفاء اجراءات النشر التي يقررها القانون .

 

ومع ذلك للغير إذا لم تقم الشركة باجراءات النشرالمقررة أن يتمسك بشخصيتها ) .

  ويوجد مثل هذا النص في معظم القوانين العربية الاخرى ، مثل المادة (474) من القانون المدني السوري ، والمادة (627) من القانون المدني العراقي ، وكذلك الحال في القوانين الخليجية  مثل المادة (514) من القانون المدني القطري ، ونصت المادة الثامنة من القانون التجاري العراقي على أنه : ( فيما عدا شركة المحاصة ، لا تكون للشركة شخصية اعتبارية الا بعد شهرها وفقاً لاحكام هذا القانون ، ويكون مديرو الشركة أو أعضاء مجلس ادارتها بحسب الأحوال مسؤولين بالتضامن عن الاضرار التي تصيب الغير من جراء عدم شهر الشركة ) .