الحلول والبدائل التي يمكن أن تساعد في حل المشكلة ، أو أن تحلها جذرياً نوعان : حلول جزئية عملية تساعد في حل المشكلة ، ولكنها لا تحلها جذرياً ، وحلول جذرية .

 

النوع الأول : الحلول الجزئية المساعدة :

وهي تشمل الإجراءات الإدارية التي تسبق التمويل ، ثم الحلول الجزئية التي تتخذ بعد التأخير .

أولاً : الإجراءات الإدارية التي ينبغي أن تسبق التمويل ، وهي :

  1. تعاون البنوك الإسلامية فيما بينها ، وحتى بينها وبين المؤسسات المالية الأخرى لأجل معرفة الأشخاص الملتزمين بالدفع ، والأشخاص المماطلين ، وذلك من خلال تبادل المعلومات الخاصة بالشركات والأشخاص .

     ومن هنا فحينما يتقدم شخص للتمويل على البنك أن يستفيد من ملفه الخاص به عنده أو عند غيره في مجال السداد أو المماطلة . ويرتبط بهذا ادخال هؤلاء المماطلين في القائمة السوداء كعقوبة رادعة للمماطلة .

  2.  الأخذ بالأسباب الفنية والوسائل العلمية المطلوبة من دراسة الجدوى الاقتصادية الجادة ونحوها .

  3. عدم التركيز على المرابحات والبيع الأجل ، بل ضرورة الدخول في المشاركات والمضاربة والاستصناع ، أو التجارة أو إنشاء شركات للاستثمار المباشر وغير المباشر .

  4. ضرورة الالتزام الحاسم بالقوانين واللوائح المنظمة لأمور البنك دون مجاملة .

  5. أخذ ضمانات كافية من الرهن والكفالة ونحوهما .

 

ثانياً : الإجراءات التي يمكن اتخاذها عند تأخر السداد :

الإجراء الأول : التصرف في الدين المتأخر ،وذلك من خلال الاتفاق مع المدين نفسه ببيع الدين بالعين (كالعقار ونحوه) مع ملاحظة إدخال ما خسره البنك في الثمن المتفق عليه ، ثم هذا جائز .

وهناك حل آخر مكمل وهو أن يقوم البنك الإسلامي بعد شراء العقار (أو نحوه) بتأجيره للمدين نفسه إجارة منتهية بالتمليك ، كما يمكن القيام بالحوالة ونحوها .

 وهناك تفاصيل حول التصرف في الديون يمكن للبنك الإسلامي الاسـتفادة من بعض صوره المجازه [1]،

ومن الجدير بالذكر أن بعض البنوك الإسلامية في إحدى الدول الإٍسلامية تقوم بإعادة الاتفاق على نسبة الربح بحيث تزيد هذه النسبة لصالح المصرف تبعاً للزمن الذي يتأجل إليه الدفع ، ومع أن هذا واضح في دخوله في جدولة الديون على نفس الأسس الربوية ، ولكنه مع ذلك وجد مبرر لذلك من خلال جواز بيع الديون ، وزعم من يفتي بذلك بأن مذهب الشافعي يجيز ذلك ،وقد أتثبتنا من خلال بحث لنا عن الديون عدم صحة ذلك ، حيث تقوم بعض مؤسسات تلك الدولة المالية الإسلامية ببيع دين المرابحة من خلال قيام المصرف اليوم مثلاً ببيع سلعة بالمرابحة إلى أحمد بثمن مقدر بعشرة آلاف دولار (مثلا) لمدة سنة ، وحينئذ يتحول الثمن إلى دين يستحق الأداء بعد سنة موثق بسندات القبض ، وعندئذ يقوم المصرف ببيع تلك السندات على محمود حالاً أو في زمن أقل من السنة مثلاً بمبلغ أقل من دين المرابحة ، ثم يقوم محمود باستيفاء الدين كاملاً (قيمة الصفقة السابقة بين المصرف وأحمد) بعد انتهاء مدته .

 

تحقيق مذهب الشافعية في بيع الديون :

 وبالرجوع إلى المصادر المعتمدة في المذهب الشافعي نرى أن خلافه ليس في بيع الدين بالدين على التفصيل الذي ذكرناه ، وإنما خلافه في بيع الدين بالعين ، كما ظهر ذلك من خلال ما نص عليه الشافعي وفقهاء المذهب ، فقد جاء في الأم : ( من سلف في طعام موصوف فحل السلف ، فإنما له طعام في ذمة بائعه ، فإن شاء أخذه به كله حتى ويفيه إياه ، وإن شاء تركه كما يترك سائر حقوقه إذا شاء ، وإن شاء أخذ بعضه وأنظره ببعض ، وإن شاء أقاله منه كله…. ) ثم قال : ( فالقياس والمعقول مكتفى به فيه ) كما ذكر عدة آثار تدل على ذلك [2].  

 وقد لخص الأئمة الشيرازي والرافعي والنووي مذهب الإمام الشافعي في بيع الديون ، جاء في المهذب : ( وأما الديون فينظر فيها فإن كان الملك عليها مستقراً كغرامة المتلف ، وبدل القرض جاز بيعه ممن عليه قبل القبض ، لأن ملكه مستقر عليه فجاز بيعه كالمبيع بعد القبض ، وهل يجوز من غيره ؟ فيه وجهان :

أحدهما : يجوز ، لأن ما جاز بيعه ممن عليه جاز بيعه من غيره كالوديعة .

والثاني : لا يجوز ، لأنه يقدر على تسليمه إليه ، لأنه ربما منعه ، أو جحده ، وذلك غرر لا حاجة به إليه فلم يجز .

والأول أظهر ، لأن الظاهر أنه يقدر على تسليمه إليه من غير منع ولا جحود وإن كان الدين غير مستقر نظرت فإن كان مسلماً فيه لم يجز بيعه .

 وإن كان ثمناً في بيع ففيه قولان : قال في الصرف : ( يجوز بيعه قبل القبض لما روى ابن عمر ، قال:  ( كنت أبيع الإبل بالبقيع[3] بالدنانير فاخذ الدراهم وأبيع بالدراهم فاخذ الدنانير ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا بأس بذلك ما لم تتفرقا وبينكما شيء)[4] ولأنه لا يخشى من انفساخ العقد فيه بالهلاك فصار كالبيع بعد القبض .

 وروى المزني في جامعه الكبير أنه لا يجوز … [5].

ثم قال : ( وإن جوزنا الاستبدال فلا فرق بين بدل وبدل ، ثم ينظر إن استبدال ما يوافقهما في علة الربا كدنانير عن دراهم اشترط قبض البدل في المجلس ، وكذا إن استبدل عن الحنطة المبيعة شعيراً إن جوزنا ذلك ) .

 وهذا الذي ذكرناه كله في الاستبدال وهو بيع الدين ممن هو عليه ، فأما بيعه لغيره كمن له على رجل مائة فاشترى من آخر حيواناً بتلك المائة ، ففي صحته قولان مشهوران :

أصحهما : لا يصح لعدم القدرة على التسليم .

والثاني : يصح بشرط القبض في المجلس .

 وهذا الكلام هو ملخص لما ذكره الرافعي في شرح الوجيز[6] وعليه نصوص الكتب الشافعية [7]حيث تدل على أنه ليس هناك خلاف للشافعية في عدم جواز بيع الدين بالدين ، وأن قواعد الصرف تنسحب على كل التعامل الذي يجرى بالدين حيث يشترط فيه التماثل والتقابض في المجلس إذا كانا من جنس ربوي واحد ، والتقابض في المجلس إذا كانا من جنسين ربويين مختلفين ، أما إذا كانا من غير ذلك فتطبق عليه لاقواعد العامة في البيع ، بأن كان الدين دراهم ودنانير (النقود) والمستبدل عنه طعاماً ، أو غيره من القيميات ، أو المثليات (ما عدا النقود) فيجوز البيع زيادة ونقصاناً ودون الحاجة إلى القبض في المجلس .

 والخلاصة فعلم ما سبق أن ما يجري من تلك الدولة من بيع الدين المؤجل لشخص آخر بثمن معجل اقل من الدين لا يجوز أبداً عند الشافعية ، وليس عليه أي قول من أقوال الإمام الشافعي ، ولا وجه من وجوه أصحابه ، وإنما هو نابع من عدم فهم بعض العبارات المطلقة الواردة في جواز بيع الدين دون الخوض في مرادها وما تتطلبها قواعد المذهب في مسائل الصرف ونحوها .

 كما أن ذلك لا يجوز عند أحد من الفقهاء السابقين ـ حسب علمي ـ بل هو داخل في ربا النسيئة ، ولا يختلف عن سندات الدين التي صدر بحظرها قرارات المجامع الفقهية ، وهذا والله أعلم .

الإجراء الثاني : دخول البنك مع المدين في مشاركة في عقار ، أو نحوه بقيمة الدين وحينئذ تتحقق شركة الملك فيستفيد البنك من أجرة العقار أو نحو ذلك ، وهذا إنما يتحقق في المدين المعاون أو بعبارة أخرى مع المدين المعسر وذلك لأن المدين المماطل لا يريد التعاون مع البنك ، وإنما يريد حصوله على مكاسب جراء هذه المماطلة ، والمطلوب من البنك الإسلامي أن يتعامل مع المدين المعسر بمقتضى قوله تعالى :  ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) [8].

 

النوع الثاني : ما يمكن اعتباره من الحلول الجذرية : وهو أيضاً قسمان :

القسم الأول : حل المشكلة من خلال تضمين العقد في البداية عند التعاقد ما تسميه البنوك الإسلامية بغرامات التأخير ، وهي في حقيقتها تعتبر شرطاً جزائياً ، أما غرامة التأخير فهي عقوبة جنائية تعود حصيلتها إلى الدولة .         

القسم الثاني : التعويض عن الضرر من خلال مطالبة البنك للمدين بتعويضه عن الضرر الذي أصابه جراء مماطلته من خلال العمل لإصدار حكم من المحكمة ، أو من خلال التحكيم .

 ونحن هنا نحاول تأصيل هذه الأمور الثلاثة : غرامة التأخير ، والشرط الجزائي ، والتعويض عن الضرر .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

([1]) يراجع لمزيد من التفصيل بحثنا حول : التصرف في الديون ، بحث مقدم إلى المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإٍسلامي  في دورته السادسة عشرة بمكة المكرمة في الفترة 21-26/10/1422هـ

([2]) الأم ،ط.دار المعرفة بيروت (3/132)

([3]) جاء في المجموع (27319) وقوله بالبقيع هو بالياء وإنما قيدته لأتي رأيت من يصحفه

([4]) الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي والحاكم وغيره وصححه النووي وغيره كما سبق وضعفه الألباني في الارواء (5/173)

([5]) المهذب مع شرح المجموع (9/372)

([6]) فتح العزيز (8/431 – 439

([7]) روضة الطالبين (3/512) والمنهاج مع شرحه للعلامة المحلى ، وحاشيتي القليوبي وعميرة ، ط.عيسى الحلبي بالقاهرة (2/214)

([8]) سورة البقرة / الآية (280)