يزكي المتاجر أسهمه حسب قيمتها السوقية يوم حولان الحول ، فغن كانت أسهمه مطروحة في السوق المالية فينظر إلى قيمتها ، ثم إنه إذا لم يقصد التحايل فإنه يجوز له أني عتمد على السعر الذي تراءى له عند قصده حسبة أسهمه .


  أما إذا أردنا ضبط ذلك فإن السعر المستقر هو سعر الاغلاق في نظري ، أو المعد العام المأخوذ خلال يوم حولان الحول .


 


هل تقيم قيمة الأسهم إلى باقي أملاك المساهم في النصاب الزكوي ؟


ما دمنا قد أخذنا بمبدأ الخلطة ، وهو الراجح ، فلا نحتاج إلى ضمها إلى باقي أملاكه .


 


هل يعتد المتاجر بما أخرجته الشركة من الزكاة ؟


 في نظري أن محل الزكاة مختلف ، فالمساهم المستثمر يؤدي الزكاة عن موجودات الشركة الزكوية ، ولا تؤدي عن الأصول الثابتة والحقوق المعنوية للشركة مثل الرخصة أو حق الامتياز أو نحو ذلك في حين أن المساهم التاجر عليه أن يحسب حسب قيمته السوقية التي تراعى فيها كل ما ذكر ، ولذلك قد تجد القيمة الدفترية 15 ريالاً للسهم ، في حين أن قيمته السوقية خمسين ريالاً ، وهكذا ، ولكن إذا أخرجت الشركة الزكاة ، فإن المساهم المتاجر يحسب ما يخص سهمه مما دفعته الشركة من الزكاة ، فمثلاً لو أن الشركة دفعت ريالاً واحداً عن كل سهم ، وكانت زكاة السهم الواحد حسب قيمته السوقية ريالين ، فإن المتاجر يدفع ريالاً واحداً ، حتى يبتعد عن الثني الممنوع في الزكاة .


  اعلى الصفحة