من المستثمر الذي يخرج الزكاة ؟ هل هو مالك السهم في نهاية السنة المالية ؟ أو مالك السهم عند حولان الحول القمري ؟ أو مالك السهم عند انعقاد الجميعة العمومية وتوزيع الأرباح ؟ ( في حالة عدم دفع الشركة الزكاة ) .


  الذي يظهر لنا رجحانه ـ والله أعلم ـ هو أن الزكاة في مثل هذه الأموال تحتاج إلى حولان الحول بالنسبة لملكية كل شخص ، فعلى ضوء ذلك فالعبرة بحولان حول صاحب السهم المستثمر .


  فلو أن حوله كان في بداية شهر رمضان وهو يملك ألف سهم ، في حين أن السنة المالية تأتي بعدها ، فإنه يزكي أسهمه هذه حسب الميزانية المتاحة ، فإن كانت هناك للشركة ميزانية قريبة ـ كما هو الحال الآن من تقديم الميزانيات كل ثلاثة أشهر ـ فإنه يعتمد على آخر ميزانية حتى ولو كانت غير معتمدة ، وان لم توجد فهو يعتمد على آخر ميزانية معتمدة .


  وذلك لأن هذا هو الميسور ومن القواعد الفقهية الأساسية في هذا الباب : ” أن الميسور لا يسقط بالمسعور ”  كما أن على الإنسان أن يبذل جهده بقدر وسعه فقد قال الله تعالى : ( لا يكلف الله نفساً إلاّ وسعها )  .


  ومن جانب آخر فإذا لم يوجد دليل معتمد فإن الإنسان تبرأ ذمته بالتحري الذي عده الفقهاء دليلاً ، يقول الكاساني : ( التحري يقوم مقام الدليل الشرعي عند انعدام الأدلة )  .


 


هل يعتد المستثمر بحول الزكاة بالنسبة لنفسه ، أو بالنسبة لحول الشركة ؟


 الذي يظهر لي رجحانه هو اعتبار حوله ، لأن الخلطة إن كان لها تأثير على النصاب عند من عممه في غير الأنعام ، فليس لها تأثير في حولان الحول .


  اعلى الصفحة