1- إذا قامت الشركة بتزكية أموالها فلا يجب على المساهم إخراج زكاة أخرى عن أسهمه منعاً للازدواج.
2- أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة فإنه يجب على مالك السهم تزكية أسهمه وفقاً لما هو مبين في البند التالي.
كيفية تقدير زكاة الشركات والأسهم:
3- إذا كانت الشركة ستخرج زكاتها فإنها تعتبر بمثابة الشخص الطبيعي وتخرج زكاتها بمقاديرها الشرعية بحسب طبيعة أموالها ونوعيتها ، أما إذا لم تخرج الشركة الزكاة فعلى مالك الأسهم أن يزكي أسهمه تبعاً لإحدى الحالتين التاليتين:
4- (الحالة الأولى): ان يكون قد اتخذ أسهمه للمتاجرة بها بيعاً وشراء فالزكاة الواجبة فيها هي إخراج ربع العشر (5ر2%) من القمة السوقية بسعر يوم وجوب الزكاة، كسائر عروض التجارة.
5- (الحالة الثانية): أن يكون قد اتخذ الأسهم للاستفادة من ريعها السنوي فزكاتها كما يلي:
أ – إن أمكنه أن يعرف عن طريق الشركة أو غيرها – مقدار ما يخص السهم من الموجودات الزكوية للشركة فإنه يخرج زكاة أسهمه بنسبة ربع العشر(5ر2%).
ب – وإن لم يعرف فقد تعددت الآراء على ذلك:
– فيرى الأكثرية إن مالك السهم يضم ريعه إلى سائر أمواله من حيث الحول والنصاب ويخرج منها ريع العشر (5ر2%) وتبرأ ذمته بذلك.
– ويرى آخرون إخراج العشر من الربح 10% فور قبضه، قياساً على غلة الأرض الزراعية) .
ثانياً ـ القرار الأول الصادر من مجمع الفقه الاسلامي الدولي ، قرار رقم (28(3/4) بشان زكاة الأسهم في الشركات ، ونصه: ( إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى الآخرة 1408 الموافق 6 – 11 شباط ( فبراير ) 1988م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع زكاة أسهم الشركات،
قرر ما يلي:
أولاً: تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه.
ثانياً: تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي، وذلك أخذاً بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال.
ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة، ومنها أسهم الخزانة العامة، وأسهم الوقف الخيري، وأسهم الجهات الخيرية، وكذلك أسهم غير المسلمين.
ثالثاً: إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسـباب، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة، لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه، زكى أسهمه على هذا الاعتبار، لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم.
وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك:
فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي، وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات، وتمشياً مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية، فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع.
وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة، زكاها زكاة عروض التجارة، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه، زكى قيمتها السوقية، وإذا لم يكن لها سوق زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع العشر 2.5% من تلك القيمة ومن الربح، إذا كان للأسهم ربح.
رابعاً: إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكاه معه عندما يجيء حول زكاته. أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق. والله أعلم) .
ثالثاً ـ القرار الثاني الصادر من مجمع الفقه الاسلامي الدولي ، حول زكاة الأسهم المقتناة بغرض الاستفادة من ريعها ، قرار رقم ( 121(3/13) ، ونصه : (إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الثالثة عشرة بدولة الكويت من 7 إلى 12 شوال 1422هـ، الموافق 22 – 27 كانون الأول (ديسمبر) 2001م،
بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (زكاة الأسهم المقتناة بغرض الاستفادة من ريعها) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه.
وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم 28 (3/4) بشأن زكاة الأسهم في الشركات الذي جاء في الفقرة (ثالثاً) منه ما نصه: “إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسـباب، فالواجب على المساهمين زكاة أموالهم، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة، لو زكت الشركة أموالها على النحو المشـار إليه، زكى أسهمه على هذا الاعتبار، لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم.
وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع السهم السنوي، وليس بقصد التجارة، فإنه يزكيها زكاة المستغلات. فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العُشـر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع، مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع”.
قرر المجمع ما يلي:
إذا كانت الشركات لديها أموال تجب فيها الزكاة كنقود وعروض تجارة وديون مستحقة على المدينين الأملياء ولم تزك أموالها ولم يستطع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخصّ أسهمه من الموجودات الزكوية فإنه يجب عليه أن يتحرى، ما أمكنه، ويزكي ما يقابل أصل أسهمه من الموجودات الزكوية. وهذا ما لم تكن الشركة في حالة عجز كبير بحيث تستغرق ديونها موجوداتها.
أما إذا كانت الشركات ليس لديها أموال تجب فيها الزكاة، فإنه ينطبق عليها ما جاء في القرار رقم 28 (3/4) من أنه يزكي الريع فقط ولا يزكي أصل السهم. والله أعلم ) .
رابعاً ـ الفتاوى المتعلقة بزكاة الأسهم الصادرة من الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة ، المنعقدة في الكويت في الفترة 5-11 محرم 1422هـ الموافق 2-5 ابريل 2001م ، وهذا نصها :
1 ـ تعريف السهم : هو الحصة التي يقدمها الشريك في شركات المساهمة ، وهو يمثل جزءاً من رأس مال الشركة .
2 ـ حكم التعامل بالأسهم ، كما ورد في الدليل .
3 ـ أنواع الأسهم : تنقسم الأسهم بحسب الغرض منها إلى : أسهم استثمار ونماء يستفاد من ريعها ، وأسهم للمتاجرة ، وبحسب نوع الاستثمار تنقسم إلى : أسهم استثمار صناعي ، وتجاري وزراعي ، وعقاري …. الخ .
4 ـ زكاة الأسهم المعدة للاقتناء : كما ورد في الدليل .
5 ـ زكاة الأسهم المعدة للمتاجرة : كما ورد في الدليل .
6 ـ زكاة الاستثمارات في أسهم الشركات التابعة : كما ورد في الدليل .
7 ـ زكاة الاستثمارات في أسهم الشركات الزميلة : كما ورد في الدليل .
8 ـ زكاة الاستثمار في أسهم الشركات المشتراة : كما ورد في الدليل .
9 ـ حكم الزكاة في المخصصات المتعلقة بالأسهم : المخصصات لتغطية أمر متوقع لا تحسم من الموجودات الزكوية وأما المخصصات لأمر مستحق واجب الوفاء فتأخذ حكم الديون في حسمها من الوعاء الزكوي ” الموجودات الزكوية ” ) .